- 5.I تطبق 6 غ ارمة تهديدية يومية قدرها خمسمائة ( )500 درهم في حدود خمسين ألف ( )50.000 درهم على الأشخاص الذين لا يدلون بالمعلومات المطلوبة داخل الأجل والشروط المنصوص عليها في المادة I -214 أدناه .7 1 تم تغيير وتتميم أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2019 2 تم إدراج هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2016 3 تم تغيير وتتميم أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2019 4 تم ادراج هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2020 5 إعادة ترقيم هذه المادة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 6 تم استبدال عبارة "تفرص" بعبارة "تطبق" بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2020 7 تم تغيير وتتميم أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2016 غير أن هذه المقتضيات لا تطبق على القضاة المكلفين بالتوثيق وعلى إدا ارت الدولة والجماعات الت اربية . تفرض هذه الغ ارمة التهديدية اليومية عن طريق الجدول أو قائمة الإي اردات أو الأمر بالاستخلاص . -1.II تطبق غ ارمة قدرها ألفي ( )2000 درهم عن كل حساب ، عند الإخلال بالالت ازم المتعلق بالتعريف بالمعلومات المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة "-V—214 ألف" أدناه . وتطبق نفس الغ ارمة عند الإخلال بالالت ازم المتعلق بالإدلاء بالمعلومات المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة -214 "-V ألف" أدناه ، بما في ذلك الإدلاء بمعلومات ناقصة أو غير كافية أو خاطئة . 2 -.III تطبق على أصحاب الحسابات الذين لا يدلون للمؤسسات المالية بإشهاد ذاتي يمكن من تحديد إقاماتهم الضريبية ، وعند الاقتضاء الإقامات الضريبية للمستفيدين الفعليين من هذه الحسابات ، المنصوص عليهم في المادة "-V-214 باء" أدناه ، غ ارمة قدرها ألف وخمسمائة ( (1500 درهم عن كل صاحب حساب . وتطبق نفس الغ ارمة عند إدلاء أصحاب الحسابات عمدا بمعلومات خاطئة للهيئات السالفة الذكر . 3 -.IV تطبق على كل منشأة لا تدلي إلى إدارة الض ارئب بالوثائق الناقصة المنصوص عليها في المادة -III - 214 ألف أدناه غ ارمة تساوي %0,50 من مبلغ العمليات المعنية بالوثائق غير المدلى بها . لا يمكن أن يقل مبلغ الغ ارمة المذكورة عن مائتي ألف ( )200.000 درهم عن كل سنة محاسبية معنية . وتصدر هذه الغ ارمة عن طريق الجدول .
المادة 185
المدونة العامة للضرائب
