المادة 186

المدونة العامة للضرائب

CGICGI · édition 2026

ألف– تطبق زيادة بسعر :3%20 - 1° عند تصحيح حصيلة الأرباح أو رقم الأعمال لسنة محاسبية أو الأرباح العقارية أو الأرباح الناشئة عن رؤوس الأموال المنقولة 4 أو دخول وأرباح رؤوس الأموال المنقولة ذات المنشأ الأجنبي 5 أو وعاء الرسم على عقود التأمين 6 ؛ -2° عند تصحيح حصيلة فيها عجز ، ما دام العجز قائما؛ -3° على كل إغفال أو نقصان أو تقليل في المداخيل أو العمليات الخاضعة للضريبة وكل خصم بغير حق أو تحايل يرمي إلى الحصول بغير موجب على الاستفادة من إعفاء أو إرجاع؛ -4° على النقصان في الثمن أو التقدير الملاحظ في العقود أو الاتفاقات عملا بمقتضيات المادة 220 أدناه . تحتسب زيادة %20 على مبلغ : - الواجبات المترتبة عن هذا التصحيح؛ 1 تم إدراج هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 2 تم إدراج هذا البند بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2020 3 تم رفع هذا السعر من %15 إلى %20 بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2016 4 تم تتميم الفقرة 1° بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة .2016 5 تم تتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 6 تم تتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2019 - على كل إعادة إدماج تؤثر على نتيجة فيها عجز . غير أن زيادة %20 السالفة الذكر ترفع إلى %30 بالنسبة للخاضعين للضريبة على القيمة المضافة وللخاضعين لإل ازمية حجز الضريبة في المنبع المنصوص عليها في المواد 110 و 111 و 116 و 117 و 156 إلى 160 المكررة مرتين 1 أعلاه .2 باء – ترفع إلى %100 زيادتي %20 و %30 السالفتي الذكر : – 1° إذا ثبت سوء نية الخاضع للضريبة ، على إثر استعمال الأساليب المنصوص عليها في المادة I- 192 أدناه 3 ؛ -2° في حالة إخفاء : أ) إما في ثمن أو تكاليف بيع عقار أو أصل تجاري أو زبناء أو في مبالغ أو تعويضات مقبوضة من طرف المتخلي عن حق في الإيجار أو عن الاستفادة من وعد بإيجار عقار أو جزء منه ، أو في مدرك ناتج عن معاوضة أو قسمة عقارية ، وكذا في مختلف التقدي ارت المثبتة في العقود أو التصريحات؛ ب( وإما للطبيعة الحقيقية للعقود أو الاتفاقات أو إغفال كلي أو جزئي فيهما يؤدي إلى تصفية واجبات التسجيل بمبلغ يقل عن المبلغ الحقيقي الذي كان من الواجب أداءه . تطبق زيادة %100 المشار إليها في "باء" 2° - أعلاه مع استيفاء مبلغ أدنى قدره ألف ) (1.000 درهم ، دون الإخلال بتطبيق الذعيرة والزيادة المنصوص عليهما في المادة 208 أدناه .