المادة 187

المدونة العامة للضرائب

CGICGI · édition 2026

تطبق غ ارمة تساوي %100 من مبلغ الضريبة المتملص منها على كل شخص ثبت أنه ساهم في أعمال تهدف إلى التملص من دفع الضريبة ، أو ساعد الخاضع للضريبة أو أشار عليه بخصوص تنفيذ الأعمال المذكورة ، بصرف النظر عن العقوبة التأديبية إذا كان يمارس وظيفة عمومية . 1 تم تتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2019 و البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2025 2 تم إدراج هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2016 3 تم تتميم الفقرة 1° بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2016