المادة 188

المدونة العامة للضرائب

CGICGI · édition 2026

يتعرض لغ ارمة قدرها ألف ) (1.000 درهم كل خاضع للضريبة ، لا يودع في الآجال المحددة ، التصريح بالتأسيس المنصوص عليه في المادة 148 أعلاه أو إق ار ار غير صحيح . وتصدر هذه الغ ارمة عن طريق جدول التحصيل .