يتعرض لغ ارمة قدرها ألف ) (1.000 درهم كل خاضع للضريبة ، لا يودع في الآجال المحددة ، التصريح بالتأسيس المنصوص عليه في المادة 148 أعلاه أو إق ار ار غير صحيح . وتصدر هذه الغ ارمة عن طريق جدول التحصيل .
المادة 188
المدونة العامة للضرائب
المدونة العامة للضرائب
يتعرض لغ ارمة قدرها ألف ) (1.000 درهم كل خاضع للضريبة ، لا يودع في الآجال المحددة ، التصريح بالتأسيس المنصوص عليه في المادة 148 أعلاه أو إق ار ار غير صحيح . وتصدر هذه الغ ارمة عن طريق جدول التحصيل .