المادة 189

المدونة العامة للضرائب

CGICGI · édition 2026

الضريبة يتعرض لغ ارمة قدرها خمسمائة ) (500 درهم كل خاضع للضريبة لا يقوم بإشعار الإدارة الجبائية بتحويل مقره الاجتماعي أو موطنه الضريبي كما هو منصوص عليه في المادة 149 أعلاه . وتصدر هذه الغ ارمة عن طريق جدول التحصيل .

CGI — المادة 189 من المدونة العامة للضرائب: النص الكامل · Ma Loi