الضريبة يتعرض لغ ارمة قدرها خمسمائة ) (500 درهم كل خاضع للضريبة لا يقوم بإشعار الإدارة الجبائية بتحويل مقره الاجتماعي أو موطنه الضريبي كما هو منصوص عليه في المادة 149 أعلاه . وتصدر هذه الغ ارمة عن طريق جدول التحصيل .
المادة 189
المدونة العامة للضرائب
