تطبق غ ارمة قدرها %1 من مبلغ العملية المنجزة بالنسبة ، لكل ضريبة على حدة ، على الخاضعين للضريبة المخالفين للأحكام الواردة في المادة V – 145 أعلاه . 1 تم إحداث هذه المادة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2016 2 تم تغيير عنوان هذه المادة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2010 وتستوفى الغ ارمة المنصوص عليها في هذه المادة عن طريق إصدار جدول التحصيل .
المادة 190
المدونة العامة للضرائب
