المادة 191

المدونة العامة للضرائب

CGICGI · édition 2026

الاجتماعي والسكن المخصص للطبقة الوسطى 1 -.I إذا لم يقدم الخاضعون للضريبة الوثائق المحاسبية والثبوتية المشار إليها في المادتين 145 و 146 أعلاه ، أو رفضوا الخضوع لإج ارء الم ارقبة المنصوص عليها في المادة 212 أدناه ، فإنهم يتعرضون لغ ارمة مبلغها ألفي ) (2.000 درهم وإن اقتضى الحال غ ارمة تهديدية قدرها مائة ) (100 درهم عن كل يوم تأخير ، على أن لا يتجاوز مجموعها ألف ) (1.000 درهم وفق الشروط المقررة في المادة 229 أدناه . غير أنه بالنسبة للضريبة على الدخل يت اروح مبلغ هذه الغ ارمة من خمسمائة ) (500 إلى ألفي ) (2.000 درهم . 2 - .II في حالة عدم إنجاز وفق الشروط المنصوص عليها في المادة XVI-247 أدناه ، كل أو جزء من ب ارمج بناء السكن الاجتماعي المنصوص عليها في إطار الاتفاقية المبرمة مع الدولة ، واستثناء من جميع الأحكام المخالفة ، يصدر أمر بتحصيل الض ارئب والرسوم والواجبات المستحقة ، دون الإخلال بتطبيق الزيادات والذعيرة المتعلقة بها والمنصوص عليها في المادتين 186 أعلاه و 208 أدناه . -. III في حالة عدم إنجاز كل أو جزء من ب ارمج بناء السكن الاجتماعي المنصوص عليها في إطار الاتفاقية المبرمة مع الدولة وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 28° - I – 92 و I – 93 أعلاه ، تصدر قائمة بالإي اردات في حق المنعشين العقاريين تتعلق بغ ارمة تساوي %15 من مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المستحق على رقم المعاملات المنجز عند تفويت المساكن الاجتماعية دون الالتجاء إلى المسطرة المتعلقة بتصحيح أساس فرض الضريبة .3 -.IV تطبق غ ارمة تساوي %15 من مبلغ الضريبة على القيمة المضافة في حق المستفيدين المخالفين للشروط المنصوص عليها في المادة I – 93 أعلاه ، وكذا ج ازءات التأخير المنصوص عليها في المادة 208 أدناه و ذلك ابتداء من الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه استلام المبلغ المذكور .4 1 تم تغيير عنوان هذه المادة بمقتضى البند I من المادة 9 من قانون المالية لسنة 2013 2 تم تغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 3 تم إدراج هذا البند بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2010 4 تم إدراج هذا البند بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2010 -.V تطبق على المؤجرين المخالفين للشروط المنصوص عليها في المادة " – XVI – 247 باء المكررة" أدناه غ ارمة تساوي %15 من مبلغ الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل مقرونة بج ازءات التأخير المنصوص عليها في المادة 208 أدناه .1 - .VI تطبق في حق المنعشين العقاريين المخالفين للشروط المنصوص عليها في المادة – 247 XXII أدناه غ ارمة تساوي سبعة آلاف وخمسمائة ) (7.500 درهم عن كل وحدة سكنية موضوع المخالفة . 2