-.I بصرف النظر عن الج ازءات الضريبية المنصوص عليها في هذه المدونة ، يتعرض لغ ارمة من خمسة آلاف ) (5.000 إلى خمسين ألف ) (50.000 درهم كل شخص ثبت في حقه قصد الإفلات من إخضاعه للضريبة أو التملص من دفعها أو الحصول على خصم منها أو استرجاع مبالغ بغير حق أو تمكين الغير من ذلك ،4 استعمال إحدى الوسائل التالية : - إصدار فاتو ارت صورية 5 ؛ - تسليم أو تقديم فاتو ارت صورية؛ 1 تم إدراج هذا البند بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2012 2 تم إدراج هذا البند بمقتضى البند I من المادة 9 من قانون المالية لسنة 2013 3 تم إحداث هذه المادة بمقتضى البند II من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 4 تم تتميم أحكام هذا البند بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2021 5 تم تتميم أحكام هذا البند بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2021 - تقديم تقييدات محاسبية مزيفة أو صورية؛ - بيع بدون فاتو ارت بصفة متكررة؛ - إخفاء أو إتلاف وثائق المحاسبة المطلوبة قانونيا؛ - اختلاس مجموع أو بعض أصول الشركة أو الزيادة بصورة تدليسية في خصومها قصد افتعال اعسارها . يعاقب مرتكب المخالفة ، زيادة على الغ ارمة المقررة أعلاه ، بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة ) (3 أشهر .1 تطبق الأحكام أعلاه وفق الإج ارءات والشروط المنصوص عليها في المادة 231 أدناه . - .II دون الإخلال بتطبيق عقوبات أشد ، يعاقب بغ ارمة تت اروح ما بين 120 و 1.200 درهما كل من استعمل عمدا تنابر 2 سبق استعمالها أو باعها أو حاول بيعها . وفي حالة العود يمكن أن ترفع العقوبة إلى الضعف . دون الإخلال بتطبيق عقوبات أشد ، يعاقب على صنع التنابر أو التجول بها من أجل البيع أو بيع التنابر المزورة بالحبس من خمسة ) (5 أيام إلى ستة ) (6 أشهر وبغ ارمة تت اروح ما بين 1.200 و 4.800 درهم .3 الفــرع الثالــث الج ازءات المشتركة المتعلقة بالضريبة على الشركات والضريبة على الدخل
المادة 192
المدونة العامة للضرائب
