المادة 193

المدونة العامة للضرائب

CGICGI · édition 2026

بصرف النظر عن الج ازءات الضريبية الأخرى ، فإن كل تسديد يتعلق بمعاملة ويتم بغير شيك مسطر وغير قابل للتظهير أو سند تجاري أو أي طريقة مغناطيسية للأداء أو إيداع 4 أو تحويل بنكي أو وسيلة إلكترونية أو مقاصة مع ديون مستحقة على نفس الشخص ، شريطة أن تتم هذه المقاصة على أساس 1 تم تغيير هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2021 2 تم تغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 3 تم إدراج هذا البند بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2009 4 تمت إضافة عبارة "أو إيداع" بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2022 وثائق مؤرخة وممضاة بصفة قانونية من لدن الأط ارف المعنية والمتضمنة قبول مبدأ المقاصة ، يعرض المنشأة البائعة أو مقدمة الخدمات التي تم فحص محاسبتها لغ ارمة تساوي %6 من مبلغ المعاملة التي يساوي مبلغها أو يفوق عشرين ألف ) (20.000 درهم والمنجزة :1 - إما بين شركة خاضعة للضريبة على الشركات وأشخاص خاضعين للضريبة على الدخل أو للضريبة على الشركات أو للضريبة على القيمة المضافة يعملون لأغ ارض نشاطهم المهني؛ - إما مع أف ارد لا يعملون لأغ ارض نشاط مهني . وفي حالة الإيداع البنكي السالف الذكر يجب على المنشأة البائعة التصريح بالزبون في بيان المبيعات المنصوص عليه في المادتين I -20 و I -82 أعلاه .2 غير أن أحكام الفقرة أعلاه لا تطبق على المعاملات المتعلقة بالحيوانات الحية والمنتجات الفلاحية غير المحولة باستثناء المعاملات المنجزة بين التجار .

CGI — المادة 193 من المدونة العامة للضرائب: النص الكامل · Ma Loi