المخولة للغير وعائدات الك ارء 3 -.I يتعرض الخاضع للضريبة لزيادة قدرها : : %5 - في حالة إيداع الإق ارر المنصوص عليه في المادة 4151 أعلاه داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين ( )30 يوما من التأخير؛ وفي حالة إيداع إق ارر تصحيحي خارج الأجل يترتب عنه أداء واجبات تكميلية؛ %15 - في حالة الإدلاء بالإق ارر السالف الذكر بعد انص ارم أجل ثلاثين ( )30 يوما المذكور؛ %20 - في حالة عدم إيداع الإق ارر الضريبي أو في حالة إيداع إق ارر ناقص أو غير كاف . 1 تم تغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2011 2 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2022 3 تمت إعادة صياغة هذه المادة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 و البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 كما تم تتميم هذا العنوان بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 4 تم تغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 تحتسب هذه الزيادة على مبلغ :1 2 - الضريبة المحجوزة في المنبع على المكافآت المشار إليها في المادتين 15 المكررة و 45 المكررة أعلاه وعائدات الك ارء المشار إليها في المادة 15 المكررة مرتين أعلاه؛ 3 - أو الضريبة التي كان من الواجب حجزها بالنسبة للمكافآت أو العائدات غير الخاضعة للحجز في المنبع المنصوص عليه في المادة 157 أعلاه . إذا أدلى الخاضع للضريبة بإق ارر يشتمل على بيانات غير كاملة أو إذا كانت المبالغ المصرح بها أو المدفوعة غير كافية ، فإن الزيادات السالفة الذكر تحتسب على الضريبة المحجوزة في المنبع أو التي كان من الواجب حجزها المتعلقة بالمبالغ المعنية بالبيانات غير الكاملة أو على المبالغ الناقصة .4 لا يمكن أن يقل مبلغ الزيادات المنصوص عليها أعلاه عن خمسمائة ( )500 درهم . ( -.II ينسخ) 5 ( -.III ينسخ) 6 ( –.IV ينسخ) 7
المادة 194
المدونة العامة للضرائب
