المادة 195

المدونة العامة للضرائب

CGICGI · édition 2026

غير المقيمين 8 يتعرض الخاضع للضريبة لزيادة قدرها : :%5 - 1 تم تغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 2 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 كما تم تتميمها بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 3 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 كما تم تتميمها بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 4 تم تغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 5 تم نسخ هذا البند بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 6 تم نسخ هذا البند بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 7 تم نسخ هذا البند بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 8 تمت إعادة صياغة هذه المادة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017  في حالة إيداع الإق ارر المنصوص عليه في المادة 154 أعلاه داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين ( )30 يوما من التأخير؛  و في حالة إيداع إق ارر تصحيحي خارج الأجل يترتب عنه أداء واجبات تكميلية؛ %15 - في حالة الإدلاء بالإق ارر السالف الذكر بعد انص ارم أجل ثلاثين ( )30 يوما المذكور؛ %20 - في حالة عدم إيداع الإق ارر الضريبي أو في حالة إيداع إق ارر ناقص أو غير كاف . تحتسب هذه الزيادة على مبلغ الضريبة المحجوزة في المنبع . إذا أدلى الخاضع للضريبة بإق ارر يشتمل على بيانات ناقصة أو إذا كانت المبالغ المصرح بها أو المدفوعة غير كافية ، فإن الزيادات السالفة الذكر تحتسب على مبلغ الضريبة المحجوزة في المنبع فيما يتعلق بالمعلومات الناقصة أو على مبلغ الضريبة غير المصرح به أو غير المدفوع . لا يمكن أن يقل مبلغ هذه الزيادة عن خمسمائة ) (500 درهم .