يتعرض الخاضع للضريبة لزيادة قدرها : : %5 - في حالة إيداع الإق ار ارت المنصوص عليها في المادتين 152 و 153 أعلاه داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين ( )30 يوما من التأخير؛ وفي حالة إيداع إق ارر تصحيحي خارج الأجل يترتب عنه أداء واجبات تكميلية؛ %15 - في حالة الإدلاء بالإق ار ارت السالفة الذكر بعد انص ارم أجل ثلاثين ( )30 يوما المذكور؛ %20 - في حالة عدم إيداع الإق ارر الضريبي أو في حالة إيداع إق ارر ناقص أو غير كاف . تحتسب هذه الزيادة على مبلغ الضريبة الذي لم يقع الإق ارر به أو الذي تم الإق ارر به خارج الأجل . 1 تمت إعادة صياغة هذه المادة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 إذا أدلى الخاضع للضريبة بإق ارر يشتمل على بيانات ناقصة أو إذا كانت المبالغ المصرح بها أو المدفوعة غير كافية ، فإن الزيادات السالفة الذكر تحتسب على مبلغ الضريبة المحجوزة في المنبع المطابق للبيانات الناقصة أو للمبالغ غير الكافية . لا يمكن أن يقل مبلغ هذه الزيادة عن خمسمائة ) (500 درهم .1 المادة ( .- 197 تنسخ) 2
المادة 196
المدونة العامة للضرائب
