المادة 198

المدونة العامة للضرائب

CGICGI · édition 2026

يعد مدينا بالمبالغ غير المدفوعة :  كل شخص ذاتي أو اعتباري وكل مؤسسة من مؤسسات الشركات غير المقيمة لم يدفع تلقائيا إلى الخزينة ، داخل الآجال المقررة ، المبالغ المسؤول عنها سواء أنجز حجز جميعها أو بعضها في المنبع أو لم ينجز؛  الأشخاص المشار إليهم في المادة 160 المكررة أعلاه الذين لم يدفعوا تلقائيا لإدارة الض ارئب ، داخل الآجال المقررة ، المبالغ المسؤولون عنها سواء تم أو لم يتم حجز جميعها أو بعضها في المنبع .3 وتضاف إلى المبالغ غير المدفوعة الذعيرة والزيادات المقررة في المادة 208 أدناه .