المادة 200

المدونة العامة للضرائب

CGICGI · édition 2026

والمعاشات والإي اردات العمرية -.I إذا لم يدفع المشغلون والمدينون بالإي اردات تلقائيا جميع أو بعض المبالغ المنصوص عليها في المادة 174 أعلاه داخل الآجال المضروبة لذلك ، وجب عليهم أن يدفعوا مع المبالغ المستحقة ، الذعيرة و الزيادة المنصوص عليها في المادة 208 أدناه . وإذا لم تدفع تلقائيا المبالغ المستحقة وجب أن يصدر في شأنها جدول تحصيل قصد التسوية مقرونا بالذعيرة و بالزيادة المنصوص عليها في المادة 208 أدناه . وفيما يتعلق بتحصيل الجدول الصادر ، تفرض زيادة كما هو منصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 208 أدناه . 1 تم إدراج هذه المادة بمقتضى البند II من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2020 - .1II يتعرض أرباب العمل والمدينون بالإي اردات لزيادة نسبتها : : %5 -  في حالة إيداع الإق ار ارت المنصوص عليها في المادتين 79 و 81 أعلاه داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين ( )30 يوما من التأخير؛  و في حالة إيداع إق ارر تصحيحي خارج الأجل يترتب عنه أداء واجبات تكميلية؛ %15 - في حالة الإدلاء بالإق ار ارت السالفة الذكر بعد انص ارم أجل ثلاثين ( )30 يوما المذكور؛ %20 - في حالة عدم إيداع الإق ارر الضريبي أو في حالة إيداع إق ارر ناقص أو غير كاف . تحتسب هذه الزيادة على مبلغ الضريبة المحجوزة أو التي كان من الواجب حجزها . في حالة الإدلاء بإق ارر ناقص أو بإق ارر يتضمن عناصر غير متطابقة ، فإن الزيادات السالفة الذكر تحتسب على مبلغ الضريبة المحجوزة أو التي كان من الواجب حجزها والمطابق للإغفالات و البيانات غير المتطابقة الملاحظة في الإق ار ارت المنصوص عليها في المادتين 79 و 81 السالفتي الذكر . ولا يمكن أن يقل مبلغ أي من الزيادات المنصوص عليها أعلاه عن خمسمائة ) (500 درهم . ويتم تحصيل الزيادات المشار إليها أعلاه عن طريق الجدول وتعتبر مستحقة في الحال . -.III تتم تلقائيا تسوية وضعية أرباب العمل الذين لا يلتزمون بشروط الإعفاء المنصوص عليها في المادة 16°( 57 و 20° و )21° أعلاه دون اللجوء إلى أي مسطرة .

CGI — المادة 200 من المدونة العامة للضرائب: النص الكامل · Ma Loi