يجب على الخاضعين للضريبة على الدخل المستحقة على الدخول المنصوص عليها في المادة 22 ( 3° و 4° و 5° و 2)6° أعلاه ، ولو كانوا معفيين مؤقتا من أدائها ، أن يسلموا في مقابل وصل ، أو يوجهوا ، في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم إلى مفتش الض ارئب التابع له محل موطنهم الضريبي أو موقع مؤسستهم الرئيسية تصريحا بهويتهم الجبائية يكون مطابقا لمطبوع نموذجي تعده الإدارة ، وذلك 1 تم إعادة صياغة هذا البند بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 2 تم تتميم هذه الإحالة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2025 خلال الثلاثين ) (30 يوما الموالية لتاريخ بدء نشاطهم أو لتاريخ حصولهم لأول مرة على دخل من الدخول ، ويترتب على عدم تقديم هذا التصريح في الأجل المحدد للإدلاء به ، أداء غ ارمة قدرها خمسمائة) (500 درهم . المادة ( - . 202 تنسخ) 1
المادة 201
المدونة العامة للضرائب
