لأشخاص غير مقيمين إذا لم تدل مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها بالإق ارر المتعلق بالفوائد المدفوعة للأشخاص غير المقيمين المنصوص عليه في المادة 154 أعلاه أو أدلت به خارج الأجل ، أو إذا أدلت المؤسسة بإق ارر فيه بيانات غير كاملة أو عناصر غير متطابقة تتعرض لزيادة بنسبة %15 من مبلغ الضريبة المتعلقة بفوائد الودائع موضوع المخالفات السالفة الذكر والذي من المفروض أداؤها في حالة عدم الإعفاء منها .
المادة 203
المدونة العامة للضرائب
