المادة 203

المدونة العامة للضرائب

CGICGI · édition 2026

لأشخاص غير مقيمين إذا لم تدل مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها بالإق ارر المتعلق بالفوائد المدفوعة للأشخاص غير المقيمين المنصوص عليه في المادة 154 أعلاه أو أدلت به خارج الأجل ، أو إذا أدلت المؤسسة بإق ارر فيه بيانات غير كاملة أو عناصر غير متطابقة تتعرض لزيادة بنسبة %15 من مبلغ الضريبة المتعلقة بفوائد الودائع موضوع المخالفات السالفة الذكر والذي من المفروض أداؤها في حالة عدم الإعفاء منها .