التسجيل -.I تفرض على الخاضعين للضريبة زيادة قدرها %15 في حالة عدم الإنجاز داخل الأجل المحدد ، لعمليات بناء أحياء وإقامات ومبان جامعية المشار إليها في المادة 2°-IV–129 أعلاه .2 تحسب هذه الزيادة على مبلغ الواجبات المستحقة ، دون الإخلال بتطبيق الذعيرة والزيادات المنصوص عليها في المادة 208 أدناه . (-.II تنسخ) 3 (-.III ينسخ) 4 -.IV تحتسب زيادة التأخير المنصوص عليها في البند I5 أعلاه بعد انص ارم أجل ثلاثين ) (30 يوما الموالية لتاريخ عقد الاقتناء .6 1 تم إدراج هذه المادة بمقتضى البند II من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2024 2 تم تغيير هذه الاخالة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 3 تم نسخ هذا البند بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2010 4 تم نسخ هذا البند بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2019 5 تم تغيير هذا البند بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2019 6 تم تغيير مراجع هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2010
المادة 205
المدونة العامة للضرائب
