حين تكون صلة الق اربة بين الواهب والموهوب لهم في عقد الهبة بين الأحياء ، المشار إليه في المادة " – I( 133 جيم" )4° - أعلاه ، مبينة بكيفية غير صحيحة ، ألزم الأط ارف بأداء الواجبات المستحقة ، مضافة إليها زيادة بنسبة %100 من تلك الواجبات ، بصرف النظر عن الذعيرة والزيادات المقررة في المادة 208 أدناه ، تحسب بعد انص ارم أجل الثلاثين ) (30 يوما ابتداء من تاريخ عقد الهبة .
المادة 206
المدونة العامة للضرائب
