المادة 209

المدونة العامة للضرائب

CGICGI · édition 2026

تصدر الج ازءات المنصوص عليها في الجزء الثالث من هذه المدونة عن طريق الجدول أو قائمة الإي اردات أو الأمر بالاستخلاص و تستحق حالا و بدون مسطرة . غير أنه في حالة تصحيح الوعاء الخاضع للضريبة الناتج عن الم ارقبة المنصوص عليها في هذه المدونة ، فإن الج ازءات الناتجة عن هذا التصحيح تصدر في نفس الوقت مع الواجبات الأصلية . الكتاب الثاني المساطر الجبائية القسم الأول م ارقبة الضريبة الباب الأول حق م ارقبة الإدارة ووجوب الاحتفاظ بالوثائق المحاسبية الفرع الأول أحكام عامة

CGI — المادة 209 من المدونة العامة للضرائب: النص الكامل · Ma Loi