ت ارقب إدارة الض ارئب الإق ار ارت والعقود المستعملة لفرض الض ارئب والواجبات والرسوم . لهذه الغاية يجب على الخاضعين للضريبة أشخاصا ذاتيين 1 أو إعتباريين 2 أن يدلوا بجميع الإثباتات الضرورية ويقدموا جميع الوثائق المحاسبية إلى المأمورين المحلفين التابعين لإدارة الض ارئب المتوفرين على الأقل على رتبة مفتش مساعد والمعتمدين للقيام بم ارقبة الض ارئب . ويجب على الخاضعين للضريبة الذين يمسكون محاسبة بطريقة إلكترونية أن يدلوا كذلك بالوثائق المحاسبية السالفة الذكر على دعامة إلكترونية .3 كما يجب على الأشخاص الملزمين بمسك المحاسبة بشكل إلكتروني وفق أحكام المادة ( I-145 الفقرة الثانية) أعلاه ، تسليم نسخة من ملفات التقييدات المحاسبية المعدة وفق شكل إلكتروني .4 يجب على المنشآت التي لها علاقة تبعية مباشرة أو غير مباشرة مع منشآت توجد خارج المغرب والتي تنجز معها عمليات أن تضع رهن إشارة إدارة الض ارئب الوثائق التي تمكن من تبرير سياسة أثمان 1 تم استبدال عبارة "الأشخاص الطبيعيين" بعبارة " الأشخاص الذاتيين" . بمقتضى البند V من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 2 تم استبدال عبارة”الأشخاص المعنويين " بعبارة " لأشخاص الاعتباريين "بمقتضى البند V من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 3 تم إحداث هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 4 تم إحداث هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 التحويل التي تعتمدها المشار إليها في المادة "-III-214 ألف" أدناه ، وذلك عند تاريخ بدء عملية فحص المحاسبة .1 في حالة عدم تقديم جزء من الوثائق المحاسبية وأو ارق الإثبات المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ،2 يدعى الخاضع للضريبة وفق الإج ارءات المنصوص عليها في المادة 219 أدناه لتقديم هذه الأو ارق والوثائق داخل أجل ثلاثين ) (30 يوما ابتداء من تاريخ تسلم طلب تقديم الأو ارق والوثائق المذكورة ، و يمكن تمديد هذا الأجل إلى نهاية فترة الم ارقبة . لا يمكن تقديم الوثائق والأو ارق الناقصة من طرف الخاضع للضريبة لأول مرة أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة واللجنة الجهوية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة 3 واللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة .4 للإدارة الضريبية كذلك الحق في إج ارء معاينة يمكن بمقتضاه أن تطلب من الخاضعين للضريبة المذكورين أعلاه ، تقديم الفاتو ارت والدفاتر والسجلات و الوثائق المهنية المتعلقة بعمليات نتج عنها أو من المفروض أن ينتج عنها تحرير فواتير ، وأن تقوم بالمعاينة الفعلية للعناصر المجسدة للاستغلال ، وذلك للكشف عن حالات الإخلال بالالت ازمات الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . فيما يخص الخاضعين للضريبة المشار إليهم في المادة 146 المكررة أعلاه ، للإدارة الضريبية الحق في إج ارء معاينة يمكن بمقتضاه أن تطلب منهم تقديم الفاتو ارت المتعلقة بالمشتريات أو أية ورقة أخرى لها قوة الإثبات الواردة في المادة 146 أعلاه .5 يمارس حق المعاينة مباشرة بعد تسليم الإشعار بها من طرف المأمورين المحلفين المعتمدين المشار إليهم أعلاه . 1 تم إدراج هذه التدبير بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2019 وتم تغييره بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2 تم تغيير هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2021 3 تم إدراج " اللجنة الجهوية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة " في هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2022 4 تم تغيير وتتميم هذه المادة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2008 5 تم إدراج هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2015 يجب أن يتضمن الإشعار بالمعاينة الأسماء الشخصية والعائلية لمأموري إدارة الض ارئب المكلفين بإنجاز المعاينة و إخبار الخاضع للضريبة بممارسة هذا الحق . يجوز للمأمورين المذكورين أعلاه أن يطلبوا الحصول على نسخ منجزة بكل الوسائل وكيفما كانت طريقة تحرير الوثائق المتعلقة بالعمليات التي نتج عنها أو من المفروض أن ينتج عنها تحرير الفاتو ارت . ويجوز لهم أن يطلبوا من الخاضعين للضريبة المشار إليهم في المادة 146 المكررة أعلاه ، نسخة من الفواتير أو الوثائق المتعلقة بالمشتريات المنجزة من طرف الخاضعين للضريبة المذكورين خلال التدخل في عين المكان .1 يسلم الإشعار بالمعاينة مقابل وصل إلى أحد الأشخاص التالية : - 1° بالنسبة للأشخاص الذاتيين : 2 أ) إما إلى الشخص نفسه؛ ب) وإما إلى مستخدميه؛ ج) أو إلى كل شخص آخر يشتغل مع الخاضع للضريبة . – 2° بالنسبة للشركات والمجموعات المذكورة في المادة 26 أعلاه : أ) إما إلى الشريك الرئيسي؛ ب) وإما إلى الممثل القانوني؛ ج) وإما إلى المستخدمين؛ د) أو إلى كل شخص آخر يشتغل مع الخاضع للضريبة . إذا رفض الشخص الذي استلم الإشعار بالمعاينة التوقيع على تسلمه ، وجب على العون الذي قام بالتسليم أن يشير إلى ذلك في الوصل المشار إليه اعلاه . 1 تم إدراج هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2015 2 تم استبدال عبارة "الأشخاص الطبيعيين" بعبارة " الأشخاص الذاتيين" . بمقتضى البند V من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 يمارس حق المعاينة في جميع محلات الخاضعين للضريبة المعنيين المخصصة لغرض مهني أو في مستغلات فلاحية أو فيهما معا 1 وذلك داخل أوقات العمل القانونية و خلال ساعات م ازولة النشاط المهني أو الفلاحي أو هما معا .2 في حالة الاعت ارض على حق المعاينة يتعرض الخاضعون للضريبة للج ازءات المنصوص عليها في المادة I – 191 أعلاه . تحدد المعاينة في عين المكان في مدة أقصاها ثمانية ) (8 أيام من أيام العمل ، ابتداء من تاريخ تسليم الإشعار بها . وعند نهاية عملية المعاينة يقوم أعوان إدارة الض ارئب بتحرير إشعار بنهاية العملية المذكورة يوقعه الطرفان وتسلم نسخة منه للخاضع للضريبة . يحرر محضر بالإخلالات الملاحظة في عين المكان خلال الثلاثين ) (30 يوما الموالية لانص ارم الأجل السابق ذكره ، وتسلم نسخة منه إلى الخاضع للضريبة الذي له حق الإدلاء بملاحظاته داخل أجل ثمانية ) (8 أيام الموالية لتاريخ تسلم المحضر . يمكن ، في إطار م ارقبة ضريبية ، مواجهة الخاضع للضريبة بالبيانات الواردة في محضر المعاينة .
المادة 210
المدونة العامة للضرائب
