المادة 211

المدونة العامة للضرائب

CGICGI · édition 2026

يجب على الخاضعين للضريبة وكذا الأشخاص الذاتيين 3 أو الإعتباريين 4 المكلفين بحجز الضريبة في المنبع أن يحتفظوا طوال عشر ) (10 سنوات في المكان المفروضة فيه الضريبة عليهم بنسخ فاتو ارت البيع أو بطاقات الصندوق والأو ارق المثبتة للمصروفات والاستثما ارت وكذا الوثائق المحاسبية اللازمة لم ارقبة الض ارئب ولاسيما السجلات المقيدة فيها العمليات و السجل الكبير وسجل الجرد والجرود المفصلة إن لم تكن مستنسخة بكاملها في هذا السجل والسجل اليومي وجذاذات الزبناء والموردين وكذا كل وثيقة أخرى واردة في النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل . 1 تم تغيير وتتميم هذه المادة بمقتضى البند I من المادة 4 من قانون المالية لسنة 2014 2 تم تغيير وتتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 4 من قانون المالية لسنة 2014 3 تم استبدال عبارة "الأشخاص الطبيعيين" بعبارة " الأشخاص الذاتيين" . بمقتضى البند V من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 4 تم استبدال عبارة”الأشخاص المعنويين " بعبارة " لأشخاص الاعتباريين "بمقتضى البند V من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 ويجب على الخاضعين للضريبة الذين يمسكون محاسبة بطريقة إلكترونية المشار إليهم في الفقرة الثالثة من المادة 210 أعلاه أو الملزمين بمسك هذه المحاسبة بشكل إلكتروني وفق أحكام المادة I-145 أعلاه أن يحتفظوا كذلك بالوثائق المحاسبية السالفة الذكر على دعامة إلكترونية .1 إذا ضاعت الوثائق المحاسبية لأي سبب من الأسباب ، وجب على الخاضعين للضريبة أن يخبروا بذلك مفتش الض ارئب حسب الحالة التابع له محل موطنهم الضريبي أو مقرهم الاجتماعي أو مؤسستهم الرئيسية في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم داخل الخمسة عشر ) (15 يوما الموالية للتاريخ الذي لاحظوا فيه ضياعها . يمدد هذا الأجل إلى ثلاثين ( )30 يوما في حالة القوة القاهرة .2