-.I إذا قررت الإدارة القيام بفحص محاسبة تتعلق بضريبة أو رسم معين ، وجب تبليغ إشعار بذلك إلى الخاضع للضريبة وفقا للإج ارءات المنصوص عليها في المادة 219 أدناه قبل التاريخ المحدد للشروع في عملية الفحص بخمسة عشر ) (15 يوما على الأقل . يجب الشروع في عملية الفحص خلال أجل لا يتجاوز خمسة ( )5 أيام عمل ابتداء من التاريخ المحدد لبداية عملية الم ارقبة .3 يجب أن يكون هذا الإشعار بالفحص 4 مرفقا بميثاق الخاضع للضريبة الذي يذكر بالحقوق والواجبات في مجال الم ارقبة الجبائية المنصوص عليها في هذه المدونة .5 ويمكن لفحص المحاسبة أن يتعلق :6 - إما بجميع الض ارئب والرسوم المتعلقة بالفترة غير المتقادمة؛ - وإما بإحدى أو بمجموعة من الض ارئب أو الرسوم أو ببعض البنود أو عمليات معينة واردة في التصريح أو في ملحقاته أو فيهما معا و المتعلقة بكل الفترة غير المتقادمة أو بجزء منها . 1 تم إحداث هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 2 تم إدراج هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 3 تم إحداث هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 4 تم تتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 5 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2011 6 تم إحداث هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2011 وفي جميع الحالات ، يجب أن يحدد الإشعار بالفحص فترة الفحص والض ارئب والرسوم المعنية أو البنود والعمليات المشمولة بالم ارقبة .1 ويقوم أعوان إدارة الض ارئب بتحرير محضر عند بداية العملية المذكورة يوقعه الطرفان وتسلم نسخة منه للخاضع للضريبة .2 تقدم الوثائق المحاسبية بحسب الحالة في محل الموطن الضريبي أو المقر الاجتماعي أو المؤسسة الرئيسية للخاضعين للضريبة من الأشخاص الذاتيين 3 أو الإعتباريين 4 المعنيين إلى أعوان إدارة الض ارئب الذين يتحققون من صحة البيانات المحاسبية والإق ار ارت التي أدلى بها الخاضعون للضريبة ويتأكدون ، في عين المكان ، من حقيقة وجود الأموال المدرجة في الأصول . عندما تمسك المحاسبة بواسطة أنظمة معلوماتية ،5 فإن الم ارقبة تشمل جميع المعلومات والمعطيات والمعالجات الإعلامية التي تساهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة في تكوين الحاصلات المحاسبية أو الخاضعة للضريبة وفي إعداد الإق ار ارت بالضريبة و كذا الوثائق المتعلقة بتحليل المعطيات و برمجتها و تنفيذ المعالجات . ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تستغرق عملية الفحص المشار إليه أعلاه : - أكثر من ثلاثة ( 6)3 أشهر بالنسبة للمنشآت التي يعادل أو يقل مبلغ رقم معاملاتها المصرح به في حساب الحاصلات والتكاليف برسم السنوات المحاسبية الخاضعة للفحص عن خمسين ) (50 مليون درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة؛ - أكثر من ستة ( 7)6 أشهر بالنسبة للمنشآت التي يفوق مبلغ رقم معاملاتها المصرح به في حساب الحاصلات والتكاليف برسم إحدى السنوات المحاسبية الخاضعة للفحص خمسون ) (50 مليون درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة . 1 تم تغيير وتتميم هذه المادة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2011 2 تم تغيير وتتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 4 من قانون المالية لسنة 2014 3 تم استبدال عبارة "الأشخاص الطبيعيين" بعبارة " الأشخاص الذاتيين" . بمقتضى البند V من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 4 تم استبدال عبارة”الأشخاص المعنويين " بعبارة " لأشخاص الاعتباريين "بمقتضى البند V من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 5 تم تغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 6 تم تقليص مدة الفحص من 6 إلى 3 أشهر بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2016 7 تم تقليص مدة الفحص من 12 إلى 6 أشهر بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2016 لا يدخل في مدة الفحص كل توقف ناتج عن تطبيق المسطرة المنصوص عليها في المادة 229 أدناه المتعلقة بعدم تقديم الوثائق المحاسبية . ولا يحتسب كذلك في مدة الفحص كل توقف ناتج عن إرسال طلبات الحصول على المعلومات إلى إدا ارت الض ارئب التابعة للدول التي أبرمت مع المغرب اتفاقيات أو اتفاقات تمكن من تبادل المعلومات لأغ ارض جبائية ، المشار إليها في المادة II- 214 أدناه ، وذلك في حدود مائة وثمانين ( )180 يوًما ابتداء من تاريخ إرسال الطلبات المذكورة .1 يتعين على المفتش أن يشعر الخاضع للضريبة بتاريخ إرسال طلب الحصول على المعلومات السالف الذكر ، في أجل أقصاه خمسة عشر ( )15 يوما ابتداء من تاريخ هذا الإرسال ، وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة وتبعا للإج ارءات المنصوص عليها في المادة 219 أدناه .2 قبل اختتام فحص المحاسبة ، تقوم الإدارة بإج ارء محاورة شفوية وتواجهية في شأن التصحيحات التي تعتزم إدخالها على الإق ارر الجبائي . ولهذا الغرض ، يتم إشعار الخاضع للضريبة وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة وحسب الإج ارءات المنصوص عليها في المادة 219 أدناه بالتاريخ المحدد لإج ارء المحاورة الشفوية والتواجهية المذكورة وبالتاريخ الذي سيختتم فيه فحص المحاسبة 3. وتأخذ الإدارة بعين الاعتبار الملاحظات التي أدلى بها الخاضع للضريبة خلال المحاورة المذكورة ، إذا اعتبرت أنها تستند إلى أساس صحيح . ويحرر محضر من طرف مفتش الض ارئب ، يحدد تاريخ انعقاد المحاورة المذكورة والأط ارف الموقعة على المحضر . وتسلم نسخة منه للخاضع للضريبة . غير أن رسالة التبليغ المنصوص عليها في المادتين ( I – 220 الفقرة الثالثة) و ( I-221 الفقرة الثانية) السالفتي الذكر تظل الوثيقة الوحيدة التي يستند عليها لتحديد مبالغ التصحيحات المبلغة وإثبات الشروع في مسطرة تصحيح الض ارئب . يجوز للخاضع للضريبة أن يستعين في إطار فحص المحاسبة بمستشار يختاره . -.II يجب على الإدارة عقب إج ارء م ارقبة في عين المكان : 1 تم ادراج هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2021 2 تم ادراج هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2021 3 تم تغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2022 - أن تطبق المسطرة المنصوص عليها في المادة 220 أو المادة 221 أدناه في حالة تصحيح أسس فرض الضريبة؛ - أن تقوم في حالة العكس ، بإطلاع الخاضع للضريبة على ذلك وفقا للإج ارءات المنصوص عليها في المادة 219 أدناه . ويجوز لها أن تقوم فيما بعد بفحص جديد للحسابات التي سبق فحصها ، من غير أن يترتب على الفحص الجديد ، ولو تعلق الأمر بض ارئب ورسوم أخرى ، تغيير أسس فرض الضريبة التي وقع إق اررها عقب الم ارقبة الأولى . عندما يتعلق الفحص ببنود أو عمليات معينة برسم إحدى أو مجموعة من الض ارئب أو الرسوم المتعلقة بفترة محددة ، يجوز للإدارة أن تقوم لاحقا بم ارقبة المحاسبة المعنية برسم جميع الض ارئب والرسوم ولنفس الفترة بدون أن يترتب عن هذه الم ارقبة زيادة في مبالغ التصحيحات أو المستدركات المعتمدة على إثر الم ارقبة الأولى برسم البنود أو العمليات السالفة الذكر . و في هذه الحالة ، فإن مجموع فترتي التدخل الأول و التدخل الثاني في عين المكان لا يمكن أن تتجاوز فترة الفحص المنصوص عليه في البند I من هذه المادة .1 المادة 212 المكررة ( - . تنسخ) 2
المادة 212
المدونة العامة للضرائب
