المادة 213

المدونة العامة للضرائب

CGICGI · édition 2026

-.I إذا شابت حسابات سنة محاسبية أو فترة لفرض الضريبة إخلالات جسيمة من شأنها أن تشكك في قيمة الإثبات التي تكتسيها المحاسبة بحيث يترتب عنها نقصان في رقم الأعمال أو في الحصيلة المفروضة عليها الضريبة أو لا يتمكن من خلالها تبرير الحصيلة المصرح بها ،3 جاز للإدارة أن تحدد أساس فرض الضريبة باعتبار العناصر المتوفرة لديها . ويعد من الإخلالات الجسيمة : 1 تم إدراج هذه الفقرةبمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2011 2 تم إدراج هذه المادة بمقتضى البند III من المادة 4 من قانون المالية لسنة 2014 وتم نسخها بمقتضى البند III من المادة 6 من قانون المالية لسنة 3 تم تتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 -1° عدم تقديم محاسبة ممسوكة وفقا لأحكام المادة 145 أعلاه؛ - 2° انعدام الجرود المقررة في المادة الآنفة الذكر؛ - 3° إخفاء بعض الأشرية أو البيوع إذا أثبتت الإدارة ذلك؛ - 4° الأخطاء أو الإغفالات أو البيانات غير الصحيحة الجسيمة والمتكررة الملاحظة فيما تتضمنه المحاسبة من عمليات؛ - 5° انعدام أو ارق الإثبات الذي يجرد المحاسبة من كل قيمة إثباتية؛ -6° عدم إد ارج عمليات في المحاسبة بالرغم من إنجاز الخاضع للضريبة لها؛ - 7° إد ارج عمليات صورية في المحاسبة . وإذا كانت المحاسبة المدلى بها لا يشوبها شيء من الإخلالات الجسيمة المبينة أعلاه ، لا يجوز للإدارة أن تعيد النظر في المحاسبة المذكورة وتعيد تقدير رقم المعاملات إلا إذا أثبتت نقصان الأرقام التي وقع الإق ارر بها . -.II إذا كانت لمنشأة علاقات تبعية مباشرة أو غير مباشرة بمؤسسات توجد بالمغرب أو خارجه ، فإن الأرباح المحولة بصورة غير مباشرة إلى هذه الأخيرة ، إما بالزيادة في أثمان الش ارء أو البيع أو تخفيضها وإما بأية وسيلة أخرى ، تضاف إلى الحصيلة الخاضعة للضريبة أو 1 رقم المعاملات الواردة في الإق ارر أو إليهما معا . وللقيام بهذا التصحيح ، تحدد الأرباح المحولة بصورة غير مباشرة كما هو مبين أعلاه عن طريق المقارنة مع أرباح المنشآت المماثلة لها أو عن طريق التقدير المباشر بالاستناد إلى المعلومات المتوفرة لدى الإدارة .2 -.III إذا تبين أن أهمية بعض النفقات التي التزمت بها أو تحملتها في الخارج المنشآت الأجنبية الم ازولة لنشاط دائم في المغرب غير مثبتة ، جاز للإدارة حصر مبلغها أو تقدير أساس فرض الضريبة 1 تم تتميم هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2009 2 تم تغيير وتتميم هذا البند بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2009 على المنشآت عن طريق مقارنتها بمنشآت مماثلة لها أو عن طريق التقدير المباشر بالاستناد إلى المعلومات المتوفرة لديها . - .IV يتم التصحيح الناتج عن تطبيق أحكام هذه المادة حسب الحالة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 220 أو 221 أدناه . -.1V لا يمكن إثارة العمليات التي تشكل تعسفا في استعمال حق يخوله القانون في مواجهة الإدارة التي يمكنها استبعادها و اعتماد مضمونها الحقيقي في الحالات التالية : - إذا كانت هذه العمليات تكتسي طابعا صوريا أو تهدف فقط للاستفادة من الامتيا ازت الجبائية بشكل مخالف للأهداف التي ترمي إليها المقتضيات التشريعية الجاري بها العمل؛ - أو إذا كانت تهدف إلى التملص من الضريبة أو النقصان من مبلغها الذي كان من المفروض تحمله بالنظر إلى الوضعية الحقيقية للخاضع للضريبة أو لأنشطته إذا لم تكن هذه العمليات قد أنجزت .