–.I بصرف النظر عن جميع الأحكام المخالفة ،2 يجوز لإدارة الض ارئب كي تتمكن من الحصول على جميع المعلومات التي من شأنها أن تفيدها في ربط وم ارقبة الض ارئب و الواجبات والرسوم المستحقة على الغير ، وكذا لتبادل المعلومات مع إدا ارت الض ارئب الأجنبية بموجب الاتفاقيات أو الاتفاقات الدولية ،3 أن تطلب ، حسب كيفيات التبليغ المنصوص عليها في المادة 219 أدناه 4 الاطلاع على : -1° الأصل أو تسليم النسخ على حامل مغناطيسي أو على ورق أو على كل حامل معلوماتي 5 لما يلي : 1 تمت إضافة هذا البند بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 2 تم إدراج هذا المقتضى بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2016 3 تم تغيير هذا البند بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2020 4 تم تغيير و تتميم أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2016 5 تم تتميم الفقرة 1° بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2016 أ) وثائق المصلحة أو الوثائق المحاسبية الموجودة في حوزة إدا ارت الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وكل هيئة خاضعة لم ارقبة الدولة دون إمكانية الاعت ارض على ذلك بحجة كتمان السر المهني؛ ب) السجلات والوثائق التي تفرض مسكها القوانين أو الأنظمة الجاري بها العمل وكذا جميع العقود والمحر ارت والسجلات والملفات الموجودة في حوزة الأشخاص الذاتيين 1 أو الإعتباريين 2 الذين ي ازولون نشاطا خاضعا للض ارئب والواجبات والرسوم . غير أن حق الإطلاع لا يمكن أن يشمل مجموع الملف فيما يتعلق بالمهن الحرة التي تستلزم م ازولتها تقديم خدمات ذات طابع قانوني أو ضريبي أو محاسبي . - 2° سجلات التضمين التي يمسكها القضاة المكلفين بالتوثيق . يمارس حق الإطلاع بأماكن المقر الاجتماعي للأشخاص الذاتيين 3 و الإعتباريين 4 المعنيين أو مؤسستهم الرئيسية ، ما عدا إذا قدم المعنيون بالأمر المعلومات كتابة أو سلموا الوثائق مقابل إيصال لمأموري إدارة الض ارئب . تقدم المعلومات والوثائق المشار إليها أعلاه إلى مأموري إدارة الض ارئب المحلفين الذين لهم على الأقل رتبة مفتش مساعد . يجب أن تقدم طلبات الاطلاع المشار إليها أعلاه كتابة ، ويجب أن تبين نوعية المعلومات والوثائق المطلوبة والسنوات المحاسبية أو الفت ارت المعنية وكذا شكل ونوع وحامل هذه المعلومات والوثائق .5 يجب أن تقدم المعلومات والوثائق المشار إليها أعلاه إلى الإدارة الضريبية طبقا للطلبات المذكورة خلال أجل أقصاه ثلاثون ( )30 يوما التي تلي تاريخ تسلم هذه الطلبات ، ويجب أن تكون كاملة وذات قوة ثبوتية وصدقية .6 1 تم استبدال عبارة "الأشخاص الطبيعيين" بعبارة " الأشخاص الذاتيين" . بمقتضى البند V من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 2 تم استبدال عبارة”الأشخاص المعنويين " بعبارة " لأشخاص الاعتباريين "بمقتضى البند V من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 3 تم استبدال عبارة "الأشخاص الطبيعيين" بعبارة " الأشخاص الذاتيين" . بمقتضى البند V من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 4 تم استبدال عبارة”الأشخاص المعنويين " بعبارة " لأشخاص الاعتباريين "بمقتضى البند V من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 5 تم تتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2016 6 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2016 -.II يجوز لإدارة الض ارئب أن تطلب الإطلاع على المعلومات لدى إدا ارت الض ارئب التابعة للدول التي أبرمت مع المغرب اتفاقيات أو اتفاقات تمكن من تبادل المعلومات لأغ ارض جبائية .1 -.III ألف 2- يجب على المنشآت التي أنجزت عمليات مع منشآت توجد خارج المغرب والتي ترتبط معها بعلاقة تبعية مباشرة أو غير مباشرة المشار إليها في المادة ( 210 الفقرة الخامسة) أعلاه ، الإدلاء لإدارة الض ارئب بطريقة إلكترونية ، وفق اللائحة والكيفيات المنصوص عليها بنص تنظيمي ، بالوثائق التي تمكن من تبرير سياسة أثمان التحويل التي تعتمدها والمتضمنة لما يلي : - ملف رئيسي يحتوي على المعلومات المتعلقة بجميع أنشطة المنشآت التي بينها علاقة تبعية والسياسة العامة لأثمان التحويل الممارسة وتوزيع الأرباح والأنشطة على الصعيد العالمي؛ - وملف محلي يحتوي على المعلومات الخاصة بالمعاملات التي تنجزها المنشأة الخاضعة لفحص المحاسبة مع المنشآت السالفة الذكر التي لها علاقة تبعية معها . يتم الإدلاء بالوثائق المذكورة من لدن المنشآت السالفة الذكر عندما : - يفوق أو يساوي رقم معاملاتها المحقق والمصرح به دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة خمسين ( )50 مليون درهم؛ - أو يفوق أو يساوي إجمالي أصولها المبينة في الموازنة عند اختتام السنة المحاسبية المعنية خمسين ( )50 مليون درهم . في حالة عدم تقديم الوثائق المذكورة كلا أو جزءا خلال فحص سنة محاسبية معينة ، يدعى الخاضع للضريبة وفق الإج ارءات المنصوص عليها في المادة 219 أدناه لتقديم الوثائق الناقصة داخل أجل ثلاثين ( )30 يوما ابتداء من تاريخ تسلم طلب تقديم الوثائق المذكورة . باء - بالنسبة للعمليات المحققة مع منشآت توجد خارج المغرب ، يمكن لإدارة الض ارئب أن تطلب من المنشأة الخاضعة للضريبة بالمغرب الإدلاء بالمعلومات والوثائق المتعلقة بما يلي : 1 تم تغيير أحكام هذا البند بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2021 2 تمت إضافة الفقرة "ألف" بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2019 وتم تغييرها بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2021 -1 طبيعة العلاقات التي تربط المنشأة الخاضعة للضريبة بالمغرب بالمنشآت المتواجدة خارج المغرب؛ -2 طبيعة الخدمات المقدمة أو المنتجات التي تم تسويقها؛ - 3 طريقة تحديد أثمان العمليات المحققة بين هذه المنشآت والعناصر التي تثبتها؛ -4 أنظمة وأسعار فرض الضريبة على المنشآت المتواجدة خارج المغرب . يتم طلب المعلومات وفق الإج ارءات المنصوص عليها في المادة 219 أدناه . يجب على المنشأة المعنية الإدلاء لإدارة الض ارئب بالمعلومات والوثائق المطلوبة داخل أجل ثلاثين ) (30 يوما الموالية لتاريخ تسلم الطلب السالف الذكر . جيم 1 - عندما لا تدلي المنشأة بالوثائق المذكورة داخل الآجال المشار إليها في البندين ألف أو باء أعلاه أو تدلي بوثائق ناقصة أو غير كافية أو خاطئة ، تعتبر علاقة التبعية بين المنشآت المعنية قائمة . -.IV بصرف النظر عن جميع الأحكام المخالفة ، يمكن لمديرية الض ارئب استعمال المعطيات المحصل عليها بجميع الوسائل بغرض القيام بمهامها في مجال وعاء ومنازعة وم ارقبة وتحصيل الض ارئب والواجبات والرسوم .2 3-.V ألف - يتعين على المؤسسات المالية ، بما فيها مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ومقاولات التأمين وإعادة التأمين ، القيام بتعريف المعلومات المتعلقة بالإقامات الضريبية لجميع أصحاب الحسابات المالية ، وعند الاقتضاء ، للمستفيدين الفعليين من هذه الحسابات . وتدلي هاته المؤسسات لإدارة الض ارئب بجميع المعلومات اللازمة لتطبيق الاتفاقيات أو الاتفاقات المبرمة من لدن المغرب والتي تمكن من تبادل آلي للمعلومات لأغ ارض جبائية ، أو عند الاقتضاء تصرح بغياب المعلومات ، وذلك بواسطة إق ارر وفق نموذج تعده الإدارة وطبقا للتشريع المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي . 1 تم إدراج هذه الفقرة " جيم" بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2021 2 تم إدراج هذا البند بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2009 3 تم تغيير هذا البند وترقيم فقراته بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2020 ي ارد بالمستفيد الفعلي الشخص أو الأشخاص الذاتيون الذين يمتلكون ، أو يمارسون الرقابة في نهاية المطاف على الزبون ، أو الشخص الذاتي الذي أنجزت العملية لفائدته ، أو هما معا . ويشمل هذا التعريف أيضا الأشخاص الذين يمارسون في نهاية المطاف رقابة فعلية على شخص اعتباري أو على تركيبة قانونية . ويتضمن هذا الإق ارر على وجه الخصوص المعلومات المتعلقة بالتعريف بأصحاب الحسابات المالية ، وعند الاقتضاء ، تلك المتعلقة بالمستفيدين الفعليين من هذه الحسابات ، وكذا المعلومات المالية المرتبطة بهذه الحسابات ، بما فيها دخول رؤوس الأموال المنقولة وأرصدة الحسابات وقيمة إعادة ش ارء عقود التأمين على الحياة والرسملة أو التوظيفات من نفس الطبيعة وعائد تفويتات أو إعادة ش ارء الأصول المالية . علاوة على ذلك يتعين على المؤسسات المالية أن تحتفظ بسجلات الإج ارءات المتخذة من أجل الوفاء بالالت ازمات الواردة في هذا البند وكذا بأو ارق الإثبات والإشهادات الذاتية وعناصر الإثبات الأخرى التي يمكن الإدلاء بها لهذا الغرض إلى غاية نهاية السنة العاشرة التي تلي سنة الإدلاء بالإق ارر المشار إليه في الفقرة الثانية من هذا البند . باء -. يتعين على الأشخاص الذين يفتحون حسابات مالية لدى المؤسسات المالية المشار إليها في الفقرة الأولى من "ألف" من هذا البند ، تقديم إشهاد ذاتي يمكن من تحديد إقاماتهم الضريبية ، وعند الاقتضاء إشهاد ذاتي يمكن من تحديد الإقامات الضريبية للمستفيدين الفعليين من هذه الحسابات . جيم -. تطبق على كل شخص يقوم بتسوية رضائية أو يباشر تصرفا بهدف تجنب إحدى الالت ازمات المنصوص عليها في "ألف" و"باء" من هذا البند ، الغ ارمة المحددة في البند III من المادة 185 أعلاه ، دون الإخلال بتسوية الوضعية عند الاقتضاء . وتحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق أحكام هذا البند لا سيما تلك المتعلقة بالمؤسسات المالية والحسابات المالية وتعريف الإقامات الضريبية والمستفيدين الفعليين والإق ارر وطرق الإخبار بالمعلومات . -1.VI يمكن الإدلاء بالمعلومات التي حصلت عليها الإدارة الضريبية لدى الهيئات المشار إليها في الفقرة الأولى من البند V أعلاه ، إلى الإدا ارت الضريبية للبلدان التي أبرمت مع المغرب اتفاقيات تبادل آلي للمعلومات لأغ ارض جبائية ، وذلك وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي . -2.VII تكون عناصر الإق ارر عن كل بلد ، المنصوص عليه في المادة 154 المكررة مرتين أعلاه موضوع تبادل آلي مع الإدا ارت الضريبية للدول التي أبرمت مع المغرب اتفاقا بهذا الشأن ، شريطة المعاملة بالمثل . الفــرع الثـاني أحكام خاصة ببعض الض ارئب -.I أحكام خاصة بالضريبة على الدخل
المادة 214
المدونة العامة للضرائب
