- .I يجوز لمفتش الض ارئب أن يزور المستغلات الز ارعية لم ارقبة محتويات الأملاك الز ارعية التي تتكون منها . ويجب في هذه الحالة أن ي ارفقه أعضاء اللجنة المحلية على مستوى الجماعة المنصوص عليها في المادة 50 أعلاه ، وأن يخبر بذلك الأعضاء المذكورين والخاضع للضريبة المعني بالأمر وفق الإج ارءات المنصوص عليها في المادة 219 أدناه قبل تاريخ الزيارة بثلاثين) (30 يوما . - .II يجب على الخاضع للضريبة على الدخل أن يسمح لمفتش الض ارئب ولأعضاء اللجنة بدخول مستغلاته الز ارعية في الساعات القانونية . ويجب عليه أن يحضر عملية الم ارقبة أو يعين من ينوب عنه في حضورها . -.III إذا وافق الخاضع للضريبة أو من ينوب عنه ، بعد إج ارء الم ارقبة ، على ما تمت معاينته من محتويات الأملاك الز ارعية في مستغلته ، حرر محض ار بذلك ، يوقعه المفتش وأعضاء اللجنة المحلية على مستوى الجماعة والخاضع للضريبة أو نائبه ، وفي هذه الحالة تفرض الضريبة باعتبار العناصر المتفق عليها . 1 تم إدراج هذا البند بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 2 تم إدراج هذا البند بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2020 وإذا أبدى الخاضع للضريبة أو نائبه ملاحظات في شأن جميع أو بعض ما تمت معاينته في مستغلته ، تضمن ملاحظاته في المحضر ويسلك المفتش مسطرة التصحيح المنصوص عليها في المادة 220 أو المادة 221 أدناه . -.IV إذا اعترض الخاضع للضريبة على زيارة مستغلته ، حرر محضر بذلك يوقعه المفتش وأعضاء اللجنة المحلية على مستوى الجماعة . ويجب على المفتش في هذه الحالة أن يسلم نسخة من المحضر إلى الأعضاء المذكورين ويفرض الض ارئب المستحقة التي لا يمكن أن ينازع فيها إلا وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 235 أدناه .
المادة 215
المدونة العامة للضرائب
