المادة 216

المدونة العامة للضرائب

CGICGI · édition 2026

-I 2 تقوم الإدارة بفحص مجموع الوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين من أجل التحقق من تناسب دخولهم مع نفقاتهم وموجوداتهم النقدية . 3 ولها أن تقوم لهذه الغاية بتقييم إجمالي الدخل السنوي لشخص ذاتي مع الأخذ بعين الاعتبار لموجوداته النقدية المودعة في حساباته البنكية أو الحسابات البنكية لكل شخص آخر تربطه به صلة عندما يكون الشخص الذاتي المذكور هو المستفيد الفعلي من هذه الحسابات ولنفقاته المحددة بالمادة 29 أعلاه ، فيما يخص مجموع أو بعض الفترة غير المتقادمة . 4 يمكن للإدارة أن تقوم بصورة تلقائية بإعطاء تعريف ضريبي للأشخاص الذين لا يتوفرون على هوية ضريبية وبمباشرة تقييم مجموع دخلهم السنوي . وفي هذه الحالة ، يكون مكان فرض الضريبة هو العنوان الوارد في البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو بطاقة الإقامة للأشخاص المعنيين . 1 تم تغيير هذا العنوان بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2024 2 تم تغيير هذا البند بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2024 3 تم تغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قوانين المالية لسنة 2020 و 2024 4 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2020 كما تم تتميمها بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2022 و تغيرها بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2024 1 ويجب على الإدارة أن تأخذ بعين الاعتبار النفقات التي يمكن أن تكون قد أنجزت بواسطة موارد تم اكتسابها خلال عدة سنوات . وفي هذه الحالة ، يجب أن ينحصر تقييم الوضعية الضريبية للأشخاص المعنيين في الجزء المتعلق بمبلغ النفقة المطابق للفترة غير المتقادمة . 2 ولفحص مجموع الوضعية الضريبية لشخص ذاتي يجب على الإدارة أن تبلغه بإشعار بالفحص ، وفق الإج ارءات المنصوص عليها في المادة 219 أدناه ، يحدد فترة الفحص . 3 يجب أن يكون الإشعار بالفحص المذكور مرفقا بميثاق الخاضع للضريبة الذي يذكر بحقوقه وواجباته في مجال الم ارقبة الجبائية المنصوص عليها في هذه المدونة . 4 ويمكن للإدارة أن تطلب من الشخص المعني وفقا للإج ارءات المنصوص عليها في المادة 219 أدناه أن يدلي بجميع الإثباتات الضرورية ويقدم جميع الوثائق التي توضح العناصر المتضاربة أو المتباينة التي تم رصدها ، وذلك داخل أجل ثلاثين ( )30 يوما الموالية لتاريخ تسلم طلب الإدارة . 5 ولا يمكن أن يستغرق الفحص المشار إليه أعلاه أكثر من ستة ( )6 أشهر ابتداء من تاريخ تبليغ الإشعار بالفحص السالف الذكر . 6 لا يحتسب في مدة الفحص كل توقف ناتج عن إرسال طلبات الحصول على المعلومات إلى إدا ارت الض ارئب التابعة للدول التي أبرمت مع المغرب اتفاقيات أو اتفاقات تمكن من تبادل المعلومات لأغ ارض جبائية ، المشار إليها في المادة II- 214 أعلاه ، وذلك في حدود مائة وثمانين ( )180 يوما ابتداء من تاريخ إرسال الطلبات المذكورة . 1 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2020 كما تم تغييرها بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2024 3 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2024 4 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2024 5 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2024 6 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2024 1 يتعين على الإدارة أن تشعر الشخص المعني بتاريخ إرسال طلب الحصول على المعلومات السالف الذكر ، في أجل أقصاه خمسة عشر ( )15 يوما ابتداء من تاريخ الإرسال المذكور ، وفق مطبوع نموذجي حسب الإج ارءات المنصوص عليها في المادة 219 أدناه . 2 قبل تاريخ اختتام الفحص ، تقوم الإدارة بإج ارء محاورة شفوية وتواجهية بخصوص عناصر المقارنة التي على أساسها سيتم تقييم إجمالي الدخل السنوي . ولهذا الغرض ، يتم إشعار الشخص المعني وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة وحسب الإج ارءات المنصوص عليها في المادة 219 أدناه بالتاريخ المحدد لإج ارء المحاورة الشفوية والتواجهية المذكورة وبالتاريخ الذي سيختتم فيه الفحص . 3 وتأخذ الإدارة بعين الاعتبار الملاحظات التي أدلى بها الشخص المعني خلال المحاورة المذكورة ، إذا اعتبرت أنها تستند إلى أساس صحيح . 4 ويحرر محضر من طرف الإدارة يحدد تاريخ انعقاد المحاورة المذكورة والأط ارف الموقعة على المحضر . وتسلم نسخة منه للشخص المعني . وتبلغ الإدارة للشخص المذكور وفق الإج ارءات المنصوص عليها في المادة 219 أدناه ، عناصر المقارنة الواجب اعتمادها لتصحيح الأساس السنوي المفروضة عليه الضريبة وذلك خلال الثلاثة ( )3 أشهر التي تلي تاريخ اختتام الفحص . وتظل رسالة التبليغ الوثيقة الوحيدة التي يتم الاستناد عليها لتحديد مبالغ التصحيحات المبلغة ولإثبات الشروع في مسطرة تصحيح الض ارئب 5. 6 تدعو الإدارة الأشخاص المعنيين للإدلاء بملاحظاتهم داخل أجل الثلاثين ) (30 يوما الموالية لتاريخ تسلم رسالة التبليغ . 1 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2024 2 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2024 3 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2020 كما تم تغييرها بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 4 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2020 كما تم تغييرها بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 5 تم تغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2024 6 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2024 1 ويمكن للشخص المعني أن يثبت في إطار المسطرة المشار إليها أعلاه ، موارده بأي وسيلة من وسائل الإثبات وأن يشير بوجه خاص إلى : - دخول رؤوس الأموال المنقولة الخاضعة للحجز المنجز في المنبع الذي يبرئ من الضريبة أو تلك المتعلقة بالتوزيعات المعتبرة خفية من الناحية الجبائية المشار إليها في المادة VII -13 أعلاه 2 ؛ - الدخول المعفاة من الضريبة على الدخل شريطة إيداع الإق ار ارت المتعلقة بها وذلك بصرف النظر عن جميع الأحكام المخالفة 3 ؛ - حاصلات بيوع المنقولات أو العقا ارت؛ - الاقت ارضات المبرمة لدى البنوك أو الغير لأغ ارض غير مهنية؛ - المبالغ المتأتية من تحصيل القروض الممنوحة من قبل لفائدة الغير . 4 إذا أبدى الشخص الذاتي داخل أجل الثلاثين ) (30 يوما الموالية لتاريخ تسلم رسالة التبليغ موافقته على الأساس المفروضة عليه الضريبة المبلغ إليه ، تصدر الضريبة عن طريق الجدول . 5 وفي حالة عدم الجواب داخل الأجل المضروب لذلك ، تفرض الضريبة ولا يمكن أن ينازع فيها إلا وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 235 أدناه . 6 وإذا قدم الشخص المعني ملاحظاته داخل أجل الثلاثين ( )30 يوما السالف الذكر واعتبرت الإدارة أن جميعها أو بعضها لا يستند إلى أي أساس صحيح ، تتم متابعة المسطرة وفق أحكام المادة -220 II أو المادة II-221 أدناه . 1 تم تغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2024 2 تم تغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2020 3 تم تغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2020 4 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2024 5 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2024 6 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2024 1 عندما تقوم الإدارة بفحص مجموع الوضعية الضريبية لشخص ذاتي لفترة محددة ، لا يمكنها لاحقا إج ارء فحص جديد لنفس الفترة . -2II لا يعتبر تحليل البيانات الواردة في الإق ار ارت أو المعلومات المحصل عليها في إطار حق الاطلاع وتبادل المعلومات أو في إطار مسطرة فحص المحاسبة بداية مسطرة فحص مجموع الوضعية الضريبية . يجوز للإدارة خلال مسطرة فحص مجموع الوضعية الضريبية ، فحص العمليات الواردة بالحسابات المالية المستعملة لغرض خاص أو لغرض مهني ومطالبة الأشخاص المعنيين بجميع التوضيحات والإثباتات المتعلقة بهذه العمليات ، دون أن يعتبر ذلك بداية مسطرة فحص المحاسبة . ويجوز للإدارة أن تأخذ بعين الاعتبار الاستنتاجات المترتبة عن فحص الحسابات ، وعند الاقتضاء ، الأجوبة المقدمة عن الطلبات في شأن التوضيحات أو الاثباتات ، التي تتوصل بها في إطار كل مسطرة ، عندما تقوم بإج ارء مسطرة أخرى . 3 -.III مع م ارعاة أحكام البندين I و II من هذه المادة وأحكام المادة 212 أعلاه والمادتين 220 و 221 أدناه ، يمكن للإدارة أن تقوم بفحص المحاسبة وفحص مجموع الوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين المعنيين في آن واحد . وفي هذه الحالة : - تبلغ الإدارة الخاضع للضريبة بإشعار واحد ، وفق الأجل والكيفيات المنصوص عليها في المادة 212 أعلاه؛ - لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتجاوز مدة الم ارقبة الضريبية المدة المشار إليها في الفقرة التاسعة من البند I من المادة 212 أعلاه؛ 1 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2024 2 تم إدراج هذا البند بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2024 3 تم إدراج هذا البند بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 - تشعر الإدارة الخاضع للضريبة وفق نموذج تعده وحسب الإج ارءات المنصوص عليها في المادة 219 أدناه ، بالتاريخ المحدد لإج ارء محاورة شفوية وتواجهية واحدة في شأن التصحيحات المزمع القيام بها على إثر الم ارقبة وبالتاريخ الذي ستختتم فيه هذه الم ارقبة؛ - يتم التصحيح الناتج عن تطبيق أحكام هذا البند حسب الحالة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 220 أو 221 أدناه . -.II أحكام خاصة بواجبات التسجيل