يمكن أن تكون الأثمان أو الإق ار ارت التقديرية ، المعبر عنها في العقود والاتفاقات ، موضوع تصحيح من طرف مفتش الض ارئب المكلف بالتسجيل ، إذا تبين أنها لا تطابق القيمة التجارية للأملاك المتعلقة بها في تاريخ إب ارم العقد أو الاتفاق . يباشر التصحيح المذكور وفقا للمسطرة المنصوص عليها في المادة 220 أدناه .
المادة 217
المدونة العامة للضرائب
