المادة 217

المدونة العامة للضرائب

CGICGI · édition 2026

يمكن أن تكون الأثمان أو الإق ار ارت التقديرية ، المعبر عنها في العقود والاتفاقات ، موضوع تصحيح من طرف مفتش الض ارئب المكلف بالتسجيل ، إذا تبين أنها لا تطابق القيمة التجارية للأملاك المتعلقة بها في تاريخ إب ارم العقد أو الاتفاق . يباشر التصحيح المذكور وفقا للمسطرة المنصوص عليها في المادة 220 أدناه .

CGI — المادة 217 من المدونة العامة للضرائب: النص الكامل · Ma Loi