المادة 218

المدونة العامة للضرائب

CGICGI · édition 2026

-.I يمارس حق الشفعة المنصوص عليه في المادة 143 أعلاه في أجل ستة ) (6 أشهر كاملة تبتدئ من يوم التسجيل . غير أن هذا الأجل لا يحسب في حالة نقل الملكية تحت شرط موقف للتنفيذ ، إلا ابتداء من يوم تسجيل تحقق هذا الشرط . -.II يبلغ مقرر الشفعة وفق الإج ارءات المنصوص عليها في المادة 219 بعده إلى : أ) كل طرف من الأط ارف المبينة في العقد أو التصريح بنقل الملكية ، إذا لم يسبق إقامة صك للإثبات؛ ب) قاضي التوثيق المختص ، إذا حرر عقد نقل الملكية من طرف العدول وكان يتعلق بعقا ارت غير محفظة؛ ج) المحافظ على الأملاك العقارية التابع له موقع الأملاك ، إذا تعلق الأمر بعقا ارت محفظة أو في طور التحفيظ . وإذا كانت الأملاك الممارس بشأنها حق الشفعة تقع في الدوائر الت اربية لعدة قضاة للتوثيق أو محافظين على الأملاك العقارية ، وجب تبليغ مقرر الشفعة إلى كل قاض أو موظف يعنيه الأمر . وتدرج حقوق الدولة بمجرد تسلم التبليغ في سجل التضمين الذي يمسكه قاضي التوثيق كما تقيد إذا كان الأمر يتعلق بعقا ارت محفظة أو في طور التحفيظ بالسجلات العقارية أو تدرج في سجل المحافظة على الأملاك العقارية المعد لهذا الغرض . - .III يتسلم المفوت له المنزوعة منه الأملاك خلال الشهر الموالي لتبليغ مقرر الشفعة مبلغ الثمن المصرح به أو القيمة التجارية المثبتة ، بالإضافة إلى ما يلي : -1° واجبات التسجيل المؤداة والرسوم التي يكون قد تم دفعها إلى المحافظة على الأملاك العقارية؛ - 2° مبلغ يحسب على أساس خمسة في المائة ) (%5 من الثمن المصرح به أو القيمة التجارية المثبتة ويمثل بصفة إجمالية تكاليف العقد القانونية والمصاريف . وفي حالة عدم الأداء داخل الأجل المعين ، يترتب بحكم القانون لفائدة المفوت له المنزوعة منه الأملاك ، وبمجرد انص ارم الأجل المذكور ، فوائد محسوبة على أساس المقدار القانوني المعمول به في القضايا المدنية . -.IV يترتب على مقرر الشفعة المبلغ في الأجل المنصوص عليه في البند I أعلاه حلول الدولة محل المفوت له المنزوعة منه الأملاك فيما يرجع للمنافع والتحملات الخاصة بالعقد ابتداء من يوم نقل الملكية . وتعتبر منعدمة وكأنها لم تكن جميع الحقوق في العقا ارت الممارس بشأنها حق الشفعة التي تخلى عنها المفوت له المنزوعة منه الأملاك قبل ممارسة حق الشفعة . ويشطب عليها إذا سبق إد ارجها في الدفاتر العقارية . -.V تدرج النفقات المتعلقة بممارسة حق الشفعة في الحساب الخصوصي للخزينة المسمى " الحساب الخاص باستبدال أملاك الدولة" . -.VI إن العقا ارت الصادر بشأنها مقرر للشفعة لا يمكن بيعها من جديد إلا عن طريق الم ازد العلني ، وذلك بالرغم من جميع المقتضيات المخالفة . الباب الثاني مسطرة تصحيح أسس الضريبة الـفــرع الأول أحكام عامة