المادة 219

المدونة العامة للضرائب

CGICGI · édition 2026

–1.I يتم التبليغ بالعنوان المحدد من قبل الخاضع للضريبة في إق ار ارته أو عقوده أو م ارسلاته المدلى بها إلى مفتش الض ارئب التابع له مكان فرض الضريبة عليه إما برسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم أو بالتسليم إليه بواسطة المأمورين المحلفين التابعين لإدارة الض ارئب أو أعوان كتابة الضبط أو المفوضين القضائيين أو بالطريقة الإدارية . يجب أن يقوم العون المبلغ بتقديم الوثيقة الم ارد تبليغها إلى المعني بالأمر في ظرف مغلق . يثبت التسليم بشهادة تحرر في نسختين بمطبوع تقدمه الإدارة وتسلم نسخة من هذه الشهادة إلى المعني بالأمر . يجب أن تتضمن شهادة التسليم البيانات التالية : - إسم العون المبلغ وصفته؛ - تاريخ التبليغ؛ - الشخص المسلمة إليه الوثيقة وتوقيعه . وإذا لم يستطع أو لم يرد الشخص الذي تسلم التبليغ توقيع الشهادة ، وجب على العون الذي قام بالتسليم أن يشير فيها إلى ذلك . وفي جميع الحالات ، يوقع العون المذكور الشهادة ويوجهها إلى مفتش الض ارئب المعني بالأمر . 1 تمت إعادة ترقيم هذه المادة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 إذا تعذر القيام بالتسليم المذكور نظ ار لعدم العثور على الخاضع للضريبة أو الشخص النائب عنه ، وجبت الإشارة إلى ذلك في الشهادة التي توقع من طرف العون و ترجع إلى المفتش المشار إليه في الفقرة السابقة . تعتبر الوثيقة مبلغة بصورة صحيحة : -1° إذا وقع تسليمها : - فيما يخص الأشخاص الذاتيين 1 إما للشخص المعني وإما بموطنه لأقاربه أو مستخدمين عنده أو لكل شخص آخر يسكن أو يعمل مع الموجهة إليه الوثيقة أو في حالة رفض تسلم الوثيقة المذكورة ، بعد انص ارم أجل العشرة ) (10 أيام الموالية لتاريخ رفض التسلم؛ - فيما يخص الشركات والهيئات الأخرى المشار إليها في المادة 26 اعلاه إلى الشريك الرئيسي أو ممثلها القانوني أو مستخدميها أو أي شخص آخر يعمل مع الخاضع للضريبة الموجهة إليه الوثيقة أو في حالة رفض تسلم الوثيقة المذكورة ، بعد انص ارم أجل العشرة ) (10 أيام الموالية لتاريخ رفض التسلم؛ - 2° إذا تعذر تسليمها إلى الخاضع للضريبة بالعنوان المدلى به إلى مفتش الض ارئب عندما يتم توجيه الوثيقة في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم أو بواسطة أعوان كتابة الضبط أو المفوضين القضائيين أو بالطريقة الإدارية و تم إرجاع الوثيقة مذيلة ببيان غير مطالب به أو انتقل من العنوان أو عنوان غير معروف أو غير تام أو أماكن مغلقة أو خاضع للضريبة غير معروف بالعنوان ، في هذه الحالات يعتبر الظرف مسلما بعد انص ارم أجل العشرة ) (10 أيام الموالية لتاريخ إثبات تعذر تسليم الظرف المذكور . -2.II علاوة على كيفيات التبليغ الواردة في البند I أعلاه ، يمكن أن يتم التبليغ بطريقة إلكترونية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، في العنوان الإلكتروني المدلى به للإدارة الجبائية من طرف الملزم المشار إليه في المادة X – 145 أعلاه . 1 تم استبدال عبارة "الأشخاص الطبيعيين" بعبارة " الأشخاص الذاتيين" . بمقتضى البند V من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 2 تم إدراج هذا البند بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2025 يترتب على التبليغ بطريقة إلكترونية المشار إليه في الفقرة السابقة نفس الآثار القانونية للتبليغ المشار إليه في البند I أعلاه .