المادة 220

المدونة العامة للضرائب

CGICGI · édition 2026

- .I يمكن للإدارة 1 أن تدعى إلى تصحيح : - أسس فرض الضريبة؛ - المبالغ المحجوزة برسم الدخول المتكونة من الأجور؛ - الأثمان أو التصاريح التقديرية المعبر عنها في العقود والاتفاقات . يمكن أن تكون الأسس والمبالغ والأثمان المشار إليها أعلاه ناتجة عن إق ارر الخاضع للضريبة أو رب العمل أو المدين بالإي ارد أو ناتجة عن فرض الضريبة بصورة تلقائية . في هذه الحالة تبلغ الإدارة 2 إلى الخاضعين للضريبة وفقا للإج ارءات المنصوص عليها في المادة 219 أعلاه خلال الثلاثة (3) 3 أشهر التي تلي تاريخ إنهاء الم ارقبة الضريبية :4 - أسباب التصحيح المزمع القيام به وطبيعته وتفاصيل مبلغه فيما يخص الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة؛ - الأساس الجديد الواجب اعتماده وعاء لتصفية واجبات التسجيل وكذا مبلغ الواجبات التكميلية الناتجة عن الأساس المذكور . وتدعوهم إلى الإدلاء بملاحظاتهم خلال أجل الثلاثين ) (30 يوما الموالية لتاريخ تسلم رسالة التبليغ . في حالة عدم الجواب داخل الأجل المضروب لذلك ، يتم وضع الواجبات التكميلية موضع التحصيل ولا يمكن أن ينازع فيها إلا وفقا للشروط المقررة في المادة 235 أدناه . 1 تم استبدال "المفتش" ب"الإدارة" بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2022 2 تم استبدال "المفتش" ب"الإدارة" بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2022 3 تم تقليص مدة التبليغ من 6 إلى 3 أشهر بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2016 4 تم تغيير وتتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 4 من قانون المالية لسنة 2014 -.II إذا تلقت الإدارة 1 ملاحظات المعنيين بالأمر داخل الأجل المضروب واعتبرت أن جميعها أو بعضها لا يستند إلى أي أساس صحيح ، وجب عليها أن تقوم خلال أجل لا يتجاوز ستين ( )60 يوما من تاريخ تسلم الجواب بتبليغهم ، وفقا للإج ارءات المنصوص عليها في المادة 219 أعلاه ، أسباب رفضها الجزئي أو الكلي وكذا أساس فرض الضريبة الذي ترى من الواجب اعتماده ، مع إخبارهم بأن هذا الأساس سيصير نهائيا إذا لم يقدموا طعنا في ذلك أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة المنصوص عليها في المادة 225 أدناه أو أمام اللجنة الجهوية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة المنصوص عليها في المادة 225 المكررة أدناه 2 أو أمام اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة المنصوص عليها في المادة 226 أدناه ، حسب الحالة ،3 داخل أجل الثلاثين ( )30 يوما الموالية لتاريخ تسلم رسالة التبيلغ الثانية . (-.III ينسخ) 4 ( -.IV ينسخ) 5 ( -.V ينسخ) 6 -.VI تحرر على الفور جداول أو قوائم إي اردات أو أوامر بالاستخلاص لتحصيل الواجبات الإضافية والزيادات والغ ارمات والذعائر المتعلقة بها الناتجة عن الض ارئب المفروضة : - عند عـدم الجـواب أو عدم تقديم الطعن داخل الآجال المقررة في البندين I و II7 من هذه المادة؛ - بعد الاتفاق الجزئي أو الكلي المبرم كتابة بين الطرفين خلال إج ارءات التصحيح؛ - عقب صدور مقرر اللجنة المحلية لتقدير الضريبة 8 أو مقرر اللجنة الجهوية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة 9 أو مقرر اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة؛ 1 تم استبدال "المفتش" ب"الإدارة" بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2022 2 تم إدراج " اللجنة الجهوية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة " في هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2022 3 تم تغيير و تتميم احكام هذا البند بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2016 4 تم نسخ احكام هذا البند بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2016 5 تم نسخ احكام هذا البند بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2016 6 تم نسخ احكام هذا البند بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2016 7 تم إلغاء الإحالة إلى البند IV من المادة 220 بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2016 8 تم تغيير و تتميم أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2016 9 تم إدراج " اللجنة الجهوية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة " في هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2022 - بالنسبة للتصحيحات المزمع القيام بها في رسالة التبليغ الثانية ، والتي صرحت في شأنها اللجان المحلية لتقدير الضريبة أو اللجان الجهوية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة أو اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة بعدم اختصاصها ، طبقا لأحكام المواد ( I-225 الفقرة )3 و 225 المكررة ( I- الفقرة 1)3 و ( I -226 الفقرة )4 أدناه 2 ؛ - بالنسبة للتصحيحات التي لم تقدم في شأنها ملاحظات من قبل الخاضع للضريبة خلال مسطرة التصحيح؛ - عندما تتم العمليات المشار إليها في المادة 221 أدناه ويكون لها تأثير على الإق ار ارت أو الحصيلة الجبائية خلال مسطرة تصحيح الض ارئب . و في هذه الحالة ، تقوم الإدارة 3 بفرض الض ارئب باعتبار الأسس المبلغة إلى الخاضع للضريبة في رسالة التبليغ الثانية المذكورة .4 - .VII يمكن الطعن في المقر ارت 5 الصادرة عن اللجان المحلية لتقدير الضريبة وتلك الصادرة عن اللجان الجهوية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة وتلك الصادرة 6 عن اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة أمام المحكمة المختصة وفقا لأحكام المادة 242 أدناه . - VIII تكون مسطرة التصحيح لاغية : - في حالة عدم تبليغ 7 الإشعار بالفحص إلى المعنيين بالأمر أو ميثاق الخاضع للضريبة أو هما معا 8 داخل الأجل المنصوص عليه في المادة ( I – 212 الفقرة الأولى) أعلاه؛ 9- في حالة عدم تبليغ المعنيين بالأمر بالإشعار أو بميثاق الخاضع للضريبة أو هما معا المنصوص عليهما في المادة I( 216 و )III أعلاه ؛ 1 تم إدراج " اللجنة الجهوية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة " في هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2022 2 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 3 تم استبدال عبارة "المفتش" ب"الإدارة" بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2022 4 تمت إضافة هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 5 تم استبدال عبارة "المقررات النهائية" بلفظ "المقررات" بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2016 6 تم إدراج " اللجنة الجهوية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة " في هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2022 7 تم تغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 8 تم تغيير وتتميم أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2011 9 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2024 كما تم تغييرها وتتميمها بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 - في حالة عدم تبليغ جواب الإدارة 1 على ملاحظات الخاضعين للضريبة داخل الأجل المنصوص عليه في البند II أعلاه . ولا يجوز إثارة حالات البطلان المشار إليها أعلاه من لدن الخاضع للضريبة لأول مرة أمام اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة أو أمام اللجنة الجهوية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة 2 أو أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة .3 -.IX تطبق أحكام هذه المادة في حالة تصحيح أسس الضريبة المفروضة على الشركات التي كانت محل اندماج .