المادة 221

المدونة العامة للضرائب

CGICGI · édition 2026

-.I إذا لاحظت الإدارة 4 ما يستوجب القيام ، فيما يتعلق بالضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة ، بتصحيح : - الحصيلة الخاضعة للضريبة عن فترة النشاط الأخيرة غير المشمولة بالتقادم في حالة تفويت كلي أو جزئي لعناصر الأصول المجسدة أو غير المجسدة للمنشأة أو انقطاع كلي أو جزئي عن م ازولة نشاطها 5 وكذا في حالة مسطرة إنقاذ أو 6 تسوية أو تصفية قضائية لها أو تغيير شكلها القانوني ، إذا كان يترتب على ذلك إما إخ ارجها من نطاق الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل وإما إحداث شخص اعتباري 7 جديد؛ - الإق ار ارت المودعة من قبل الخاضعين للضريبة الذين لم يبق لهم في المغرب موطن ضريبي أو مؤسسة رئيسية من قبل ذوي الحقوق للخاضعين للضريبة المتوفين؛ - إق ار ارت الخاضعين للضريبة الذين يبيعون قيما منقولة وغيرها من سندات أرس المال والدين؛ 1 تم استبدال عبارة "المفتش" ب"الإدارة" بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2022 2 تم إدراج " اللجنة الجهوية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة " في هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2022 3 تم تغيير و تتميم أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2016 4 تم استبدال عبارة "مفتش" بعبارة "الإدارة" بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2022 5 تم تغيير وتتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 6 تم تتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 7 تم استبدال عبارة "معنوي" بعبارة "اعتباري" بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 - المبالغ المحجوزة في المنبع التي وقع إق ارر بشأنها من طرف المشغلين أو المدينين بالإي اردات الذين ينقطعون كليا أو جزئيا 1 عن م ازولة نشاطهم أو الذين يقومون بتحويل زبنائهم أو تغيير الشكل القانوني لمنشآتهم؛ - الض ارئب المفروضة من قبل ، فيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة ، على فترة النشاط الأخيرة غير المشمولة بالتقادم في حالة تفويت كلي أو جزئي للأصول المجسدة أو غير المجسدة للمنشأة أو انقطاعها كليا أو جزئيا عن م ازولة نشاطها 2 ؛ - الحصيلة الجبائية و رقم الأعمال للفترة غير المشمولة بالتقادم في حالة التوقف المؤقت عن م ازولة النشاط المنصوص عليه في أحكام المادة 150 المكررة أعلاه .3 وفي هذه الحالات تبلغ الإدارة 4 إلى الخاضعين للضريبة وفق الإج ارءات المنصوص عليها في المادة 219 أعلاه خلال الثلاثة ( )3 أشهر 5 التي تلي تاريخ إنهاء الم ارقبة الضريبية أسباب التصحيحات المزمع القيام بها وتفاصيل مبلغها والأساس المعتمد لفرض الضريبة .6 يضرب للمعنيين بالأمر أجل ثلاثين ) (30 يوما من تاريخ تسلم رسالة التبليغ لتقديم جوابهم والإدلاء إن اقتضى الحال بما لديهم من إثباتات . وفي حالة عدم الجواب داخل الأجل المضروب لذلك ، تفرض الضريبة ولا يمكن أن ينازع فيها إلا وفق الأحكام الواردة في المادة 235 أدناه . - .II إذا قدمت ملاحظات داخل الأجل المضروب واعتبرت الإدارة 7 أن جميعها أو بعضها لا يستند إلى أي أساس صحيح ، وجب عليها أن تبلغ المعنيين بالأمر ، وفق الإج ارءات المنصوص عليها في المادة 219 أعلاه داخل أجل لا يتجاوز الستين ) (60 يوما الموالية لتاريخ تسلم جواب المعنيين بالأمر ، أسباب رفضها الجزئي أو الكلي وكذا أسس فرض الضريبة المعتمدة ، مع إخبارهم بأن لهم أن يطعنوا في الأسس المذكورة أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة المنصوص عليها في المادة 225 أدناه أو أمام اللجنة الجهوية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة المنصوص عليها في المادة 225 1 تم تتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 2 تم تغيير وتتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 3 تمت إضافة هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 4 تم استبدال عبارة "مفتش" بعبارة "الإدارة" بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2022 5 تم تقليص هذه المدة من 6 إلى 3 أشهر بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2016 6 تم تغيير وتتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 4 من قانون المالية لسنة 2014 7 تم استبدال عبارة "مفتش" بعبارة "الإدارة" بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2022 المكررة أدناه 1 أو أمام اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة المنصوص عليها في المادة 226 أدناه ، حسب الحالة ،2 داخل أجل الثلاثين ) (30 يوما الموالية لتاريخ تسلم رسالة التبليغ الثانية . تقوم الإدارة 3 بفرض الض ارئب باعتبار الأسس المبلغة إلى الخاضع للضريبة في رسالة التبليغ الثانية المذكورة . في حالة عدم تقديم طعن أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة أو أمام اللجنة الجهوية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة 4 أو أمام اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة ، حسب الحالة ،5 لايمكن أن ينازع في الضريبة المفروضة إلا وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 235 أدناه . يمارس الطعن أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة واللجنة الجهوية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة واللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة وإن اقتضى الحال أمام المحكمة المختصة وفق الشروط المحددة في المواد 225 و 225 المكررة 6 و 226 و 242 أدناه .7 - .III في حالة التوقف النهائي عن م ازولة النشاط وتلت ذلك تصفية ، وجب تبليغ نتيجة فحص المحاسبة إلى المقاولة قبل انص ارم أجل سنة على تاريخ إيداع الإق ارر النهائي المتعلق بنتيجة التصفية النهائية .8 – 9.IV تكون مسطرة التصحيح لاغية : - في حالة عدم تبليغ 10 الإشعار بالفحص إلى المعنيين بالأمر أو ميثاق الخاضع للضريبة أو هما معا داخل الأجل المنصوص عليه في المادة ( I – 212 الفقرة الأولى) أعلاه؛ 11 - في حالة عدم تبليغ المعنيين بالأمر بالإشعار أو بميثاق الخاضع للضريبة أو هما معا المنصوص عليهما في المادة I( 216 و )III أعلاه؛ 1 تم إدراج "اللجنة الجهوية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة" في هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2022 2 تم تغيير و تتميم أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2016 3 تم استبدال عبارة "مفتش" بعبارة "الإدارة" بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2022 4 تم إدراج " اللجنة الجهوية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة " في هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2022 5 تم تغيير و تتميم أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2016 6 تم إدراج "اللجنة الجهوية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة " في هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2022 7 تم تعويض الإحالة إلى المادة 220 بالإحالة إلى المواد 225 و 226 و 242 بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2016 8 تم تغيير هذا البند بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2008 9 تم إدراج أحكام هذا البند بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2016 10 تم تغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 11 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 - في حالة عدم تبليغ جواب الإدارة 1 على ملاحظات الخاضعين للضريبة داخل الأجل المنصوص عليه في البند II أعلاه . ولا يجوز إثارة حالات البطلان المشار إليها أعلاه من لدن الخاضع للضريبة لأول مرة أمام اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة أو أمام اللجنة الجهوية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة 2 أو أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة .

CGI — المادة 221 من المدونة العامة للضرائب: النص الكامل · Ma Loi