تفرض الضريبة على الدخل على دخول وأرباح الأشخاص الذاتيين 5 و الإعتباريين 6 المشار إليهم في المادة 3 أعلاه والذين لم يختاروا الخضوع للضريبة على الشركات .
المادة 21
المدونة العامة للضرائب
المدونة العامة للضرائب
تفرض الضريبة على الدخل على دخول وأرباح الأشخاص الذاتيين 5 و الإعتباريين 6 المشار إليهم في المادة 3 أعلاه والذين لم يختاروا الخضوع للضريبة على الشركات .