أصناف الدخول والأرباح المعنية هي : -1° الدخول المهنية؛ -2° الدخول الناتجة عن المستغلات الفلاحية؛ -3° الأجور و الدخول المعتبرة في حكمها؛ -4° الدخول و الأرباح العقارية؛ 1 تم تغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2025 2 تم إضافة عبارة "المؤن " بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2020 3 تم استبدال عبارة " أموال الاستثمار" بعبارة "المستعقرات " بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2020 4 تم تتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2025 5 تم استبدال عبارة "الأشخاص الطبيعيين" بعبارة " الأشخاص الذاتيين" . بمقتضى البند V من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 6 تم استبدال عبارة”الأشخاص المعنويين " بعبارة " لأشخاص الاعتباريين "بمقتضى البند V من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 -5° الدخول و الأرباح الناتجة عن رؤوس الأموال المنقولة؛ -6° الدخول والمكاسب الأخرى .1
المادة 22
المدونة العامة للضرائب
