ألف - إذا لاحظت الإدارة 1 ما يستوجب تصحيح مبلغ الضريبة المحجوز في المنبع ، سواء كان ناتجا عن إق ارر أو تسوية بسبب عدم الإق ارر 1 والمتعلق بما يلي : - عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه ؛ - الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت المشار إليها في المادة 14 أعلاه و عائدات شهادات الصكوك المشار إليها في المادة 14 المكررة 2 أعلاه؛ - الدخول و الأرباح الناتجة عن رؤوس الأموال المنقولة الخاضعة للضريبة المحجوزة في المنبع والمنصوص عليها في المادة "( II – 174 باء" و "جيم") أعلاه 3 ؛ - المكافآت المدفوعة إلى أشخاص ذاتيين أو اعتباريين غير مقيمين المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه ؛ - الدخول العقارية الخاضعة للضريبة عن طريق الحجز في المنبع المنصوص عليه في المادة -174 IV أعلاه 4 ؛ - المكافآت المخولة للغير المشار إليها في المادتين 15 المكررة و 45 المكررة أعلاه وعائدات الك ارء المشار إليها في المادة 15 المكررة مرتين أعلاه 5 ؛ 1 تم تغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2025 2 تم إدراج أحكام هذا البند بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 3 تم تتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 4 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2019 5 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 كما تم تتميمها بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة - مكاسب ألعاب الحظ عبر الإنترنت ذات المنشأ الأجنبي المنصوص عليها في المادة 70 المكررة - 2° أعلاه .1 وفي هذه الحالات ، تبلغ الإدارة 2 إلى الأشخاص المكلفين بالحجز في المنبع في رسالة إعلام وفق الإج ارءات المنصوص عليها في المادة 219 أعلاه التصحيحات المنجزة وتفرض الض ارئب على المبالغ المعتمدة .3 لا يجوز أن ينازع في الض ارئب المذكورة إلا وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 235 أدناه . باء –إذا كان لتصحيح النتيجة الخاضعة للضريبة فيما يتعلق بالضريبة على الشركات انعكاس على أساس عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها ، فإن الإدارة تبلغ 4 التصحيحات المتعلقة بالأساس المذكور إلى الخاضعين للضريبة وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 220 و 221 أعلاه . -.II أحكام خاصة بالضريبة على الدخل
المادة 222
المدونة العامة للضرائب
