حكمها لا تصحح الأخطاء والإغفالات وأوجه النقصان المتعلقة بالضريبة التي يحجزها في المنبع رب العمل أو المدين بالإي ارد في اسم أصحاب الدخول المتكونة من الأجور وما يعتبر في حكمها عندما يكون الإق ارر بمجموع الدخل المدلى به ، إن اقتضى الحال ، مطابقا للبيانات الواردة في بطاقة أداء الأجور التي يسلمها رب العمل أو المدين بالإي ارد . 1 تم تتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2025 2 تم تغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2025 3 تم تغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 4 تم تغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2025
المادة 223
المدونة العامة للضرائب
