المادة 223

المدونة العامة للضرائب

CGICGI · édition 2026

حكمها لا تصحح الأخطاء والإغفالات وأوجه النقصان المتعلقة بالضريبة التي يحجزها في المنبع رب العمل أو المدين بالإي ارد في اسم أصحاب الدخول المتكونة من الأجور وما يعتبر في حكمها عندما يكون الإق ارر بمجموع الدخل المدلى به ، إن اقتضى الحال ، مطابقا للبيانات الواردة في بطاقة أداء الأجور التي يسلمها رب العمل أو المدين بالإي ارد . 1 تم تتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2025 2 تم تغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2025 3 تم تغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 4 تم تغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2025