مع م ارعاة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 234 المكررة أربع م ارت أدناه ،1 إذا لاحظ مفتش الض ارئب ، فيما يتعلق بالأرباح العقارية بعد الإطلاع على إق ارر الخاضع للضريبة المنصوص عليه في المادة 83 أعلاه أو ذاك المنصوص عليه في المادة 221 المكررة أعلاه ،2 ما يستوجب القيام ببعض التصحيحات أو تقدير ثمن التملك أو نفقات الاستثمار غير المبررة أو هما معا أو القيمة التجارية للأملاك المبيعة ، وجب عليه أن يبلغ إلى الخاضع للضريبة ، وفقا للإج ارءات المنصوص عليها في المادة 219 أعلاه ، الأساس الجديد المصحح وكذا أسباب ومبلغ التصحيحات المزمع القيام بها داخل أجل لا يتجاوز تسعين ) (90 يوما 3 الموالية لتاريخ إيداع الإق ارر الأولي أو الإق ارر التصحيحي المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 83 و 221 المكررة أعلاه .4 غير أنه يمكن للإدارة أن تقوم بالتصحيحات السالفة الذكر إلى غاية 31 ديسمبر من السنة ال اربعة الموالية لتاريخ :5 - إيداع الإق ارر المنصوص عليه في المادة I – 83 أعلاه ، في حالة عدم احت ارم الشروط المشار إليها في المادة 241 المكررة II - أدناه؛ - إيداع الإق ارر المنصوص عليه في المادة II – 83 أعلاه . إذا أبدى الخاضع للضريبة داخل أجل الثلاثين ) (30 يوما الموالية لتاريخ تسلم التبليغ موافقته على أساس فرض الضريبة المبلغ إليه ، صدر أمر بالاستخلاص من أجل تحصيل الضريبة .6 وفي حالة عدم الجواب داخل الأجل المضروب لذلك ، تفرض الضريبة ولا يمكن أن ينازع فيها إلا وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 235 أدناه . 1 تم تتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 2 تم تتميم هذه الفقزة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2016 3 تم رفع الأجل من 60 إلى 90 يوما بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2008 4 تم تتميم هذه الفقزة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2016 5 تمت إضافة هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 6 تم استبدال لفظ "الجدول" بلفظ " الأمر بالاستخلاص" بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2008 إذا قدمت ملاحظات من قبل الخاضع للضريبة داخل أجل الثلاثين ) (30 يوما المشار إليه أعلاه و أرى المفتش أن جميعها أو بعضها لا يستند إلى أي أساس صحيح ، وجبت متابعة الإج ارءات وفقا لأحكام المادة II - 221 أعلاه . ويترتب على الإخفاءات المعترف بها من لدن الأط ارف في العقد فرض ضريبة إضافية داخل أجل التصحيح المنصوص عليه في المادة 232 أدناه . الفــرع الثالـث اللجان -.I أحكام مشتركة
المادة 224
المدونة العامة للضرائب
