-.I تحدث الإدارة لجانا محلية لتقدير الضريبة وتحدد مقارها ودائرة اختصاصها . تنظر اللجان المذكورة في المطالبات التي يقدمها في شكل ع ارئض الخاضعون للضريبة الكائن مقرهم الاجتماعي أو مؤسستهم الرئيسية أو موطنهم الضريبي داخل دائرة اختصاصها والمتعلقة بالتصحيحات فيما يتعلق بالدخول المهنية المحددة حسب نظام المساهمة المهنية الموحدة والدخول والأرباح العقارية والدخول والمكاسب المختلفة المتأتية من عمليات هادفة للحصول على ربح والتي لا ترتبط بصنف آخر من الدخول وواجبات التسجيل والتمبر .1 وتبت اللجان في الن ازعات المعروضة على أنظارها ويجب عليها أن تصرح بعدم اختصاصها في المسائل التي ترى أنها تتعلق بتفسير نصوص تشريعية أو تنظيمية . -.II ألف - تضم كل لجنة : - 1° قاضيا ، رئيسا؛ - 2° ممثلا لعامل العمالة أو الإقليم الواقع مقر اللجنة بدائرة اختصاصه؛ - 3° ممثلا عن الإدارة الذي يقوم بمهمة الكاتب المقرر 2 ؛ 1 تم تغيير و تتميم أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2016 و البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2021 والبند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2022 والبند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2025 2 تم تغيير أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2022 - 4° ممثلا للخاضعين للضريبة يكون تابعا للفرع المهني الأكثر تمثيلا للنشاط الذي ي ازوله الطالب ولهيئة الموثقين أو لهيئة العدول أو هما معا .1 يتسلم المفتش المطالبات الموجهة إلى اللجنة المحلية لتقدير الضريبة ويسلمها لها مصحوبة بالوثائق المتعلقة بإج ارءات المسطرة التواجهية التي تمكن هذه اللجنة من البت .2 تحدد هذه المطالبات موضوع الخلاف وتتضمن عرضا للحجج المستند إليها .3 يحدد أجل أقصاه ثلاثة ( )3 أشهر لتسليم اللجنة المحلية لتقدير الضريبة المطالبات والوثائق السالفة الذكر من طرف الإدارة ، ابتداء من تاريخ تبليغ الإدارة بالطعن المقدم من طرف الخاضع للضريبة أمام اللجنة المذكورة .4 وفي حالة عدم توجيه المطالبات و الوثائق السالفة الذكر داخل الأجل المضروب ، لا يمكن أن تتجاوز أسس فرض الضريبة تلك التي تم الإق ارر بها أو قبولها من لدن الخاضع للضريبة .5 يستدعي الكاتب المقرر 6 أعضاء اللجنة 7 خمسة عشر ( )15 يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد للاجتماع وفق الإج ارءات المنصوص عليها في المادة 219 أعلاه .8 يخبر الكاتب المقرر للجنة المحلية لتقدير الضريبة الطرفين بتاريخ انعقاد اجتماعها قبل حلول موعده بما لا يقل عن ثلاثين ( )30 يوما وفق الإج ارءات المنصوص عليها في المادة 219 أعلاه .9 وتبت اللجنة في الأمر بصورة صحيحة إذا حضرها الرئيس واثنان من أعضائها .10 وتتداول بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس . 1 تم تغيير وتتميم أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2022 2 تم إدراج أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2016 3 تم إدراج أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2016 4 تم إدراج أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2016 5 تم إدراج أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2016 6 تم استبدال "رئيس اللجنة" “بالكاتب المقرر" بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2016 7 تم استبدال عبارة "ممثلي الخاضعين للضريبة و ممثلي الإدارة" بعبارة "أعضاء اللجنة" بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2016 8 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2011 9 تم إدراج أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2016 10 تم تغيير أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2016 يجب أن تكون مقر ارت اللجان المحلية لتقدير الضريبة مفصلة ومعللة ، و يبلغها مقررو هذه اللجان إلى الطرفين وفق الإج ارءات المنصوص عليها في المادة 219 أعلاه خلال الأربعة ) (4 أشهر الموالية لتاريخ صدورها .1 و يجب أن تبت اللجنة في أجل اثني عشر ( )12 شه ار يبتدأ من تاريخ تسلمها المطالبات والوثائق من الإدارة .2 وإذا انصرم الأجل المشار إليه أعلاه ولم تتخذ اللجنة المحلية لتقدير الضريبة مقررها ، يشعر الكاتب المقرر الأط ارف بذلك بواسطة رسالة خلال الشهرين المواليين لانص ارم أجل الإثني عشر ( )12 شه ار المذكور ، وفق الإج ارءات المنصوص عليها في المادة 219 أعلاه .3 يحدد أجل أقصاه شه ارن لتسليم المطالبات والوثائق السالفة الذكر من طرف الإدارة للجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة ، ابتداء من تاريخ تبليغ الإدارة برسالة الإشعار المشار إليها في الفقرة السابقة .4 وفي حالة عدم توجيه المطالبات و الوثائق السالفة الذكر داخل الأجل المضروب ، لا يمكن أن تتجاوز أسس فرض الضريبة تلك التي تم الإق ارر بها أو قبولها من طرف الخاضع للضريبة .5 باء - يعين ممثلو الخاضعين للضريبة وفق الشروط التالية : -1° فيما يخص الطعون التي تهم الخاضعين للضريبة الذين ي ازولون نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا أو فلاحيا : يعين عامل العمالة أو الإقليم المعني بالأمر الممثلين الرسميين ومثل عددهم من الممثلين الاحتياطيين لمدة ثلاث ) (3 سنوات من بين الأشخاص الذاتيين 6 أعضاء المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا لفروع النشاط المشار إليها أعلاه ، المدرجين في القوائم التي تقدمها المنظمات المذكورة وكل من رؤساء غرفة التجارة والصناعة و الخدمات وغرفة الصناعة التقليدية وغرفة الفلاحة وغرفة الصيد البحري 1 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2011 2 تم إدراج أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2016 3 تم تغييرو تتميم أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2016 4 تم إدراج أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2016 5 تم إدراج أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2016 6 تم استبدال عبارة "الأشخاص الطبيعيين" بعبارة " الأشخاص الذاتيين" . بمقتضى البند V من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 قبل 31 أكتوبر من السنة السابقة للسنة التي تبتدئ خلالها مهام الأعضاء المعينين في حظيرة اللجنة المحلية . -2° فيما يخص الطعون التي تهم الخاضعين للضريبة الذين ي ازولون مهنا حرة : يعين عامل العمالة أو الإقليم المعني بالأمر ، الممثلين الرسميين ومثل عددهم من الممثلين الاحتياطيين لمدة ثلاث ) (3 سنوات من بين الأشخاص الذاتيين 1 أعضاء المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا ، المدرجين في القوائم التي تقدمها المنظمات المذكورة قبل 31 أكتوبر من السنة السابقة للسنة التي تبتدئ خلالها مهام الأعضاء المعينين في حظيرة اللجنة المحلية . 2 -3° فيما يخص الطعون التي تهم التصحيحات المتعلقة بالدخول والأرباح العقارية وواجبات التسجيل والتمبر : يعين عامل العمالة أو الإقليم المعني بالأمر الممثلين الرسميين ومثل عددهم من النواب لمدة ثلاث ( )3 سنوات من بين الموثقين أو العدول أو هما معا ، باقت ارح من هيئتي الموثقين والعدول قبل 31 أكتوبر من السنة السابقة للسنة التي تبتدئ خلالها مهام الأعضاء المعينين في حظيرة اللجنة المحلية . ويباشر تعيين الممثلين المشار إليهم في 1° و 2° أعلاه قبل فاتح يناير من السنة التي تبتدئ خلالها مهامهم في حظيرة اللجان المحلية . لا يمكن لأي عضو أن يحضر اجتماع اللجنة المحلية لتقدير الضريبة عندما يعرض عليها ن ازع سبق أن نظر فيه في إطار م ازولة نشاطه أو القيام بمهامه 3. جيم - . إذا ط أر تأخير على تعيين الممثلين الجدد أو حال دون ذلك عائق ، يتم تمديد انتداب الممثلين المنتهية مهامهم تلقائيا إلى غاية تعيين الممثلين الجدد 4. دال - تستمع اللجنة إلى ممثل الخاضع للضريبة إذا طلب ذلك أو إذا أرت أن من اللازم الاستماع إليه .5 1 تم استبدال عبارة "الأشخاص الطبيعيين" بعبارة " الأشخاص الذاتيين" . بمقتضى البند V من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 2 تم إدراج أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2022 3 تم إدراج أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2022 4 تم تغيير وتتميم أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2022 5 تم تغيير أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2022 في كلتا الحالتين ، تستدعي اللجنة في آن واحد ممثل أو ممثلي الخاضع للضريبة وممثل أو ممثلي إدارة الض ارئب المعينين من لدن الإدارة لهذا الغرض . تستمع اللجنة إلى الطرفين كل على حدة أو هما معا إما بطلب من أحدهما أو إذا ارتأت أن هذه المواجهة ضرورية . يجوز للإدارة وللخاضع للضريبة أن ينازعا قضائيا في المقر ارت 1 الصادرة عن اللجان المحلية لتقدير الضريبة ، بما في ذلك المتعلقة منها بالمسائل التي صرحت اللجان المذكورة بشأنها بعدم الاختصاص ، وذلك وفق الشروط والآجال المنصوص عليها في المادة 242 أدناه .2 هاء – . لا يمكن تقديم الطعن في آن واحد أمام المحاكم وأمام اللجان المحلية لتقدير الضريبة .3
المادة 225
المدونة العامة للضرائب
