– .I تحدث لجنة دائمة تسمى "اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة" ترفع إليها الطعون المتعلقة :1 - بفحص مجموع الوضعية الضريبية للخاضعين للضريبة المنصوص عليه في المادة I-216 أعلاه 2 ؛ - بفحص المحاسبة للخاضعين للضريبة الذين يساوي أو يفوق رقم أعمالهم المصرح به في حساب الحاصلات و التكاليف ، برسم إحدى السنوات المحاسبية موضوع الفحص ، عشرة ( )10 ملايين درهم؛ - بالم ارقبة الضريبية المنصوص عليها في المادة III-216 أعلاه أيا كان مبلغ رقم الأعمال المصرح به 3 ؛ 1 تم تغيير أحكام الفقرة الأولى من البند .I بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2016 2 تم تغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 3 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 - بالتصحيحات المتعلقة بأسس الضريبة التي تثير الإدارة بشأنها تعسفا في استعمال حق يخوله القانون كما هو مشار إليه في المادة V-213 أعلاه .1 وترفع كذلك إلى اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة الطعون التي لم تصدر اللجان المحلية لتقدير الضريبة واللجان الجهوية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة 2 داخل أجل اثني عشر ( )12 شه ار مقر ارت في شأنها .3 تكون اللجنة المذكورة تابعة للسلطة المباشرة لرئيس الحكومة ويوجد مقرها بالرباط . وتبت في الن ازعات المعروضة عليها ، ويجب عليها أن تصرح بعدم اختصاصها في المسائل التي ترى أنها تتعلق بتفسير نصوص تشريعية أو تنظيمية ، باستثناء المسائل المتعلقة بالتعسف في استعمال حق يخوله القانون .4 وتضم اللجنة : - سبعة ) (7 قضاة منتمين إلى هيئة القضاء يعينهم رئيس الحكومة باقت ارح من المجلس الأعلى للسلطة القضائية 5 ؛ - ثلاثين ( )30 موظفا يعينهم رئيس الحكومة لمدة ثلاث ( )3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ، باقت ارح من السلطة الحكومية المكلفة بالمالية ، يكونون حاصلين على تأهيل في ميدان الض ارئب أو في المحاسبة أو القانون أو الاقتصاد وأن تكون لهم على الأقل رتبة مفتش أو رتبة مدرجة في سلم من سلالم الأجور يعادل ذلك . ويلحق الموظفون المذكورون باللجنة 6 ؛ - مائة ( )100 شخص من ميدان الأعمال يعينهم رئيس الحكومة لمدة ثلاث سنوات بصفتهم ممثلين للخاضعين للضريبة ، بناء على اقت ارح مشترك للسلطات الحكومية المكلفة بالتجارة والصناعة والصناعة التقليدية والصيد البحري والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية .7 1 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 2 تم إدراج "اللجنة الجهوية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة" في هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2022 3 تم إدراج أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2016 4 تم تتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 5 تم رفع عدد القضاة من 5 إلى 7 قضاة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2010 كما تم تغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2020 6 تم تغيير وتتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2022 7 تم تغيير وتتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2022 1 ويختار هؤلاء الممثلون قبل 31 أكتوبر من السنة السابقة للسنة التي تبتدئ خلالها مهام الأعضاء المعينين في حظيرة اللجنة الوطنية من بين : - الأشخاص الذاتيين أعضاء المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا الم ازولين نشاطا تجاريا أو صناعيا أو خدماتيا أو حرفيا أو في الصيد البحري والمدرجين في القوائم التي تقدمها المنظمات المذكورة وكل من رؤساء غرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الفلاحة وغرف الصيد البحري؛ - الخب ارء المحاسبين أو المحاسبين المعتمدين المدرجين على التوالي في القوائم التي تقدمها هيئة الخب ارء المحاسبين والمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين . وإذا ط أر تأخير في تعيين الممثلين الجدد أو حال دون ذلك عائق ، يتم تمديد انتداب الممثلين المنتهية مهامهم تلقائيا إلى غاية تعيين هؤلاء الممثلين الجدد 2. 3 لا يمكن لأي عضو أن يحضر اجتماع اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة عندما يعرض عليها ن ازع سبق أن نظر فيه : - في إطار م ازولة نشاطه أو القيام بمهامه؛ - في حظيرة لجنة محلية لتقدير الضريبة أو في حظيرة لجنة جهوية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة . وتنقسم اللجنة إلى سبع ) (7 لجان فرعية تتداول في القضايا المعروضة عليها .4 -.II ي أرس اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة و يشرف على سيرها قاض يعينه رئيس الحكومة باقت ارح من المجلس الأعلى للسلطة القضائية .5 ويحدد التنظيم الإداري لهذه اللجنة بنص تنظيمي .6 1 تم إضافة هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2022 2 تم تغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2022 3 تم تغيير وتتميم هذه الفقرة و إد ارج "اللجنة الجهوية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة" بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 4 تم رفع عدد اللجان من 5 إلى 7 لجان بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2010 5 تم تغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2020 6 م تغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2010 وإذا تغيب رئيس اللجنة أو حال دون حضوره عائق ناب عنه في القيام بمهامه رئيس لجنة فرعية يعينه كل سنة . يقدم الخاضع للضريبة طعنه أمام اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة في صورة عريضة توجه إلى المفتش في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم .1 يتسلم المفتش المطالبات الموجهة إلى اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة ويسلمها لها مصحوبة بالوثائق المتعلقة بإج ارءات المسطرة التواجهية التي تمكن هذه اللجنة من البت .2 تحدد هذه المطالبات موضوع الخلاف وتتضمن عرضا للحجج المستند إليها .3 يحدد أجل أقصاه ثلاثة ( )3 أشهر لتسليم اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة المطالبات والوثائق السالفة الذكر من طرف الإدارة ابتداء من تاريخ تبليغ الإدارة بالطعن المقدم من طرف الخاضع للضريبة أمام اللجنة المذكورة .4 وفي حالة عدم توجيه الع ارئض و الوثائق السالفة الذكر داخل الأجل المضروب ، لا يمكن أن تتجاوز أسس فرض الضريبة تلك التي تم الإق ارر بها أو قبولها من لدن الخاضعين للضريبة .5 يعهد رئيس اللجنة إلى واحد أو أكثر 6 من الموظفين المشار إليهم في البند I من هذه المادة ببحث الطعون ويوزع الملفات على اللجان الفرعية . وتجتمع اللجان الفرعية المذكورة بمسعى من رئيس اللجنة و يستدعي الكاتب المقرر أعضاء اللجنة 7 وفق الإج ارءات المنصوص عليها في المادة 219 أعلاه قبل التاريخ المحدد للاجتماع بما لا يقل عن خمسة عشر ) (15 يوما .8 1 تم إدراج أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2016 2 تم إدراج أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2016 3 تم إدراج أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2016 4 تم إدراج أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2016 5 تم إدراج أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2016 6 تم تغيير أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2016 7 تم تغيير و تتميم أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2016 8 تم إدراج أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2016 يخبر الكاتب المقرر للجنة الوطنية الطرفين بتاريخ انعقاد اجتماعها قبل حلول موعده بما لا يقل عن ثلاثين ( )30 يوما وفق الإج ارءات المنصوص عليها في المادة 219 أعلاه .1 -.III تضم كل لجنة فرعية : - قاض ، رئيسا؛ - موظفين يعينان بالقرعة من بين الموظفين الذين لم يقوموا ببحث الملف المعروض على اللجنة الفرعية للبت فيه؛ - ممثلين للخاضعين للضريبة يختارهما رئيس اللجنة من بين الممثلين المشار إليهم في البند I من هذه المادة . ويختار رئيس اللجنة كاتبا مقر ار من غير الموظفين العضوين في اللجنة الفرعية لحضور اجتماعاتها دون صوت تقريري . تعقد كل لجنة فرعية العدد اللازم من الجلسات وتستدعي وجوبا ممثل أو ممثلي الخاضع للضريبة وممثل أو ممثلي إدارة الض ارئب المعينين لهذا الغرض وفق الإج ارءات المنصوص عليها في المادة 219 أعلاه وذلك بقصد الاستماع إليهما كل على حدة أو هما معا إما بطلب من أحدهما أو إذا ارتأت أن هذه المواجهة ضرورية . ولا يجوز في أي حال من الأحوال أن تتخذ اللجنة الفرعية مقر ارتها بحضور ممثل الخاضع للضريبة أو وكيله أو ممثل الإدارة .2 تتداول اللجان الفرعية بصورة صحيحة بحضور الرئيس وعضوين آخرين على الأقل من بين الأعضاء المشار إليهم في البند I من هذه المادة . فإن تعادلت الأصوات رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس .3 يجب أن تكون مقر ارت اللجان الفرعية مفصلة ومعللة ، ويبلغها القاضي الذي يشرف على سير اللجنة إلى الطرفين وفق الإج ارءات المنصوص عليها في المادة 219 أعلاه خلال الأربعة ( (4 أشهر 4 الموالية لتاريخ صدور المقرر . 1 تم إدراج أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2016 2 تم تغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2022 3 تم تغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2008 4 تم تقليص هذا الأجل من 6 إلى 4 أشهر بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2016 و يجب أن تبت اللجنة في أجل اثني عشر ( )12 شه ار يبتدأ من تاريخ تسلمها المطالبات والوثائق من الإدارة .1 -.IV عندما ينصرم الأجل المشار إليه أعلاه ولم تتخذ اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية مقررها ، لا يجوز إدخال أي تصحيح على إق ارر الخاضع للضريبة أو على أساس فرض الضريبة المعتمد من لدن الإدارة في حالة فرض الضريبة بصورة تلقائية بسبب عدم الإدلاء بالإق ارر أو بسبب إق ارر غير تام . غير أنه ، في حالة إعطاء الخاضع للضريبة موافقته الجزئية على الأسس المبلغة من لدن إدارة الض ارئب أو في حالة عدم تقديمه لملاحظات على أسباب التصحيح المدخلة من طرف الإدارة ، يكون الأساس المعتمد لإصدار الض ارئب هو الأساس الناتج عن تلك الموافقة الجزئية وأسباب التصحيح المذكورة . -.V يجوز للخاضع للضريبة أن ينازع قضائيا في الض ارئب المفروضة على إثر المقر ارت الصادرة عن اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة والض ارئب المفروضة تلقائيا من لدن الإدارة ، بما في ذلك المتعلقة منها بالمسائل التي صرحت اللجنة المذكورة بشأنها بعدم الاختصاص ، وذلك وفق الشروط والآجال المنصوص عليها في المادة 242 أدناه . يمكن كذلك أن تنازع الإدارة قضائيا في المقر ارت 2 الصادرة عن اللجنة المذكورة وفق الشروط والآجال المنصوص عليها في المادة 242 أدناه . -.VI لا يمكن تقديم الطعن في آن واحد أمام المحاكم و أمام اللجنة الوطنية 3 للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة .4 المادة 226 المكررة ( -.5 تنسخ) 1 تم تغيير أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2016 2 تم استبدال عبارة "المقررات التي أصبحت نهائية" بعبارة "المقررات" بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2016 3 تم تغيير أحكام هذا البند بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2016 4 تم إدراج هذا البند بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2009 5 تم نسخ هذه المادة بمقتضى البند III من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2024 - .II أحكام خاصة بالضريبة على الدخل
المادة 226
المدونة العامة للضرائب
