يجوز لرئيس الغرفة الفلاحية أو لمدير الض ارئب أو الشخص الذي يفوض إليه ذلك لهذا الغرض ، أن يطعن في مقر ارت اللجنة المحلية على مستوى الجماعة المنصوص عليها في المادة 50 أعلاه أمام اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة المنصوص عليها في المادة 226 أعلاه وذلك خلال الستين ) (60 يوما الموالية لتاريخ تسلم تبليغ نسخة المحضر . وفي حالة عدم تقديم طعن أمام اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة ، فإن الض ارئب المفروضة على إثر مقر ارت اللجنة المحلية على مستوى الجماعة المشار إليها أعلاه يمكن أن يكون موضوع طعن قضائي وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 242 أدناه . الباب الثالث مسطرة فرض الضريبة بصورة تلقائية
المادة 227
المدونة العامة للضرائب
