-.I إذا كان الخاضع للضريبة : -1° لم يقم داخل الآجال المحددة بتقديم : - الإق ارر بالحصيلة الخاضعة للضريبة المنصوص عليه في المادتين 20 و 150 أعلاه ؛ - الإق ارر بمجموع الدخل المنصوص عليه في المادتين 82 و 85 أعلاه؛ - الإق ارر برقم الأعمال و ازئد القيمة المنصوص عليه في المادة 82 المكررة ثلاث م ارت أعلاه 2 ؛ - الإق ارر ببيع ممتلكات عقارية أو حقوق عينية عقارية المنصوص عليه في المادة 83 أعلاه؛ - الإق ارر ببيع قيم منقولة وغيرها من سندات أرس المال والدين المنصوص عليه في المادة 84 أعلاه؛ 1 تتميم عنوان هذه المادة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2019 2 تم ادراج هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2021 - الإق ارر بدخول وأرباح رؤوس الأموال المنقولة ذات المنشأ الأجنبي المنصوص عليه في المادة 84 المكررة أعلاه 1 ؛ - الإق ارر برقم الأعمال المنصوص عليه في المادتين 110 و 111 أعلاه ؛ - العقود والاتفاقات المنصوص عليها في المادة I - 127 أعلاه؛ - الإق ارر بتفويت المنشأة أو انتهاء عملها أو تغيير شكلها القانوني المنصوص عليه في المادة 114 أعلاه 2 ؛ - الإق ارر بالدخول العقارية المشار إليه في المادة 154 المكررة أعلاه 3 ؛ - الإق ارر المتعلق بالمكافآت المخولة للغير وعائدات الك ارء ، المنصوص عليه في المادة 151 أعلاه؛ 4 - الإق ارر بمكاسب ألعاب الحظ عبر الإنترنت ذات المنشأ الأجنبي المنصوص عليه في المادة 154 المكررة ثلاث م ارت أعلاه 5 ؛ - 2° أو قدم إق ار ار غير تام أو عقدا لا يتضمن العناصر اللازمة لتحديد وعاء الضريبة أو تحصيلها أو تصفية الواجبات؛ - 3° أو لم ينجز أو لم يدفع إلى الخزينة المبالغ المحجوزة في المنبع التي يكون مسؤولا عنها وفقا لأحكام المواد 79 و 154 المكررة 6 و 156 و 1577 و 160 المكررة 8 و 160 المكررة مرتين 9 أعلاه ، 1 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 2 تم إدراج هذا التدبير بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 3 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2019 كما تم تغييرها بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 4 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 كما تم تتميمها بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 5 تم تتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2025 6 تم تغيير وتتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2019 7 تم تتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 8 تم تتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2019 9 تم تتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2025 وجب أن توجه إليه رسالة وفق الإج ارءات المنصوص عليها في المادة 219 أعلاه ، يطلب إليه فيها إيداع أو تتميم إق ارره أو عقده أو دفع المبالغ المحجوزة أو التي كان من المفروض حجزها داخل أجل الثلاثين ) (30 يوما الموالية لتاريخ تسلم الرسالة المذكورة . -.II إذا لم يقم الخاضع للضريبة بإيداع أو تتميم إق ارره أو عقده أو لم يدفع المبالغ المحجوزة في المنبع المشار إليها أعلاه داخل أجل الثلاثين ) (30 يوما المذكور ، أخبرته الإدارة وفق الإج ارءات المنصوص عليها في المادة 219 أعلاه ، بالأسس التي قدرتها والتي على أساسها ستفرض عليه تلقائيا الضريبة أو واجبات التسجيل إذا لم يقم هذا الأخير بإيداع أو تتميم إق ارره أو عقده داخل أجل ثان مدته ثلاثون ) (30 يوما من تاريخ تسلم رسالة الإخبار المذكورة . ويصدر الأمر بتحصيل الواجبات الناتجة عن الضريبة المفروضة تلقائيا وكذا الزيادات والغ ارمات والذعائر المتعلقة بها في جداول أو قوائم منتجات أو أوامر بالاستخلاص لا يمكن أن ينازع فيها إلا وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 235 أدناه .
المادة 228
المدونة العامة للضرائب
