المحاسبية وحق الم ارقبة إذا لم يقدم خاضع للضريبة الوثائق المحاسبية المشار إليها بحسب الحالة في المادتين 145 و 146 أعلاه أو إذا رفض الخضوع للم ارقبة الضريبية المنصوص عليها في المادة 212 أعلاه وجهت إليه رسالة وفق الإج ارءات المنصوص عليها في المادة 219 أعلاه ، يدعوه فيها للتقيد بالالت ازمات القانونية داخل أجل خمسة عشر ) (15 يوما من تاريخ تسلم الرسالة المذكورة . إذا لم تقدم الوثائق المحاسبية داخل الأجل المشار إليه أعلاه ، أخبرت الإدارة الخاضع للضريبة في رسالة تبليغ وفق الإج ارءات المنصوص عليها في المادة 219 أعلاه بتطبيق الغ ارمة المقررة في المادة I – 191 أعلاه وتمنحه أجلا إضافيا مدته خمسة عشر ) (15 يوما من تاريخ تسلم الرسالة المذكورة للتقيد بالالت ازمات المذكورة أو تبرير عدم وجود محاسبة . إذا لم يقدم الخاضع للضريبة خلال هذا الأجل الأخير الوثائق المحاسبية أو لم يبرر عدم تقديمها ، فرضت عليه الضريبة تلقائيا دون سابق تبليغ مع تطبيق الغ ارمة التهديدية اليومية المنصوص عليها في المادة I – 191 أعلاه . غير أنه يمكن المنازعة في الضريبة المذكورة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 235 بعده . المادة 229 المكررة (- . تنسخ) 1
المادة 229
المدونة العامة للضرائب
