المادة 230

المدونة العامة للضرائب

CGICGI · édition 2026

تسلك الإدارة المسطرة المنصوص عليها في المادة 229 أعلاه من أجل تطبيق الج ازءات المنصوص عليها في المادة I - 191 أعلاه . غير أن هذه الأحكام لا تطبق على إدا ارت الدولة والجماعات المحلية والقاضي المكلف بالتوثيق . 1 تم إدراج هذه المادة بمقتضى البند III من المادة 4 من قانون المالية لسنة 2014 وتم نسخها بمقتضى البند III من المادة 6 من قانون المالية لسنة