تثبت المخالفات المنصوص عليها في المادة 192 أعلاه بمحضر يحرره مأمو ارن بإدارة الض ارئب من درجة مفتش على الأقل ينتدبان خصيصا لهذا الغرض ومحلفين وفقا للتشريع الجاري به العمل . مهما يكن النظام القانوني للخاضع للضريبة ، فإن عقوبة الحبس المقررة في المادة المشار إليها في الفقرة أعلاه ، لا يمكن أن تطبق إلا على الشخص الذاتي 3 الذي ارتكب المخالفة أو على كل مسؤول ثبت أن المخالفة ارتكبت بتعليمات منه وبموافقته . ويتعرض لنفس العقوبة كل شخص ثبت أنه ساهم في ارتكاب الأفعال المذكورة أو ساعد أو أرشد الأط ارف في تنفيذها . لا يمكن إثبات المخالفات المنصوص عليها في المادة 192 أعلاه إلا في إطار م ارقبة ضريبية . باستثناء الشكايات المتعلقة بإصدار الفاتو ارت الصورية المشار إليها في المادة 192 أعلاه ، يجب أن يعرض سلفا وزير المالية أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض الشكايات ال ارمية إلى تطبيق الج ازءات المنصوص عليها في المادة 192 المذكورة على سبيل الاستشارة على لجنة للنظر في المخالفات الضريبية ي أرسها قاض وتضم ممثلين اثنين لإدارة الض ارئب وممثلين اثنين للخاضعين 1 تم إحداث هذه المادة بمقتضى البند II من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 2 تم تغيير وتتميم أحكام هذه المادة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2021 3 تم استبدال عبارة "الأشخاص الطبيعيين" بعبارة " الأشخاص الذاتيين" . بمقتضى البند V من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 للضريبة يختا ارن من القوائم التي تقدمها المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا . ويعين أعضاء هذه اللجنة بق ارر لرئيس الحكومة . 1 يحدد بنص تنظيمي تنظيم هذه اللجنة وكيفيات سيرها . يجوز للوزير المكلف بالمالية أو الشخص الموفض من لدنه لهذا الغرض أن يحيل بعد استشارة اللجنة المذكورة الشكاية ال ارمية إلى تطبيق الج ازءات الجنائية المنصوص عليها في المادة 192 أعلاه إلى وكيل الملك المختص التابع له مكان ارتكاب المخالفة ، باستثناء الشكايات المتعلقة بالمخالفات المتعلقة بإصدار الفاتو ارت الصورية المشار إليها في المادة 192 أعلاه التي يحيلها مباشرة الوزير المكلف بالمالية أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض على وكيل الملك المختص التابع له مكان ارتكاب المخالفة . يجب على وكيل الملك أن يحيل الشكاية إلى قاضي التحقيق . الباب ال اربع آجال التقادم الفرع الأول أحكام عامة
المادة 231
المدونة العامة للضرائب
