-. I يمكن أن تصحح الإدارة : أ) أوجه النقصان والأخطاء والإغفالات الكلية أو الجزئية الملاحظة في تحديد أسس فرض الضريبة أو في حساب الضريبة أو الرسم أو واجبات التسجيل؛ ب) الإغفالات المتعلقة بالض ارئب أو الرسوم عندما لا يقوم الخاضع للضريبة بإيداع الإق ار ارت الواجب عليه الإدلاء بها؛ ج) أوجه النقصان في الثمن أو الإق ار ارت التقديرية المعبر عنها في العقود والاتفاقات . يمكن أن تباشر الإدارة التصحيحات المذكورة إلى غاية 31 ديسمبر من السنة ال اربعة التالية : 1 تمت إضافة هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2022 - لسنة اختتام السنة المحاسبية المعنية أو السنة التي حصل فيها الخاضع للضريبة على الدخل المفروضة عليه الضريبة أو التي يستحق الرسم عنها لأجل التسويات المشار إليها في (أ) أعلاه؛ - للسنة التي اكتشفت فيها الإدارة بيع عقار أو حق عيني عقاري كما هو محدد في المادة 61 أعلاه إثر تسجيل محرر أو إق ارر أو على إثر إيداع الإق ارر المنصوص عليه في المادة 83 أعلاه؛ - للسنة التي اكتشفت فيها الإدارة بيع قيم منقولة وغيرها من سندات أرس المال أو الدين على إثر تسجيل محرر أو إق ارر أو على إثر إيداع الإق ارر المنصوص عليه في المادة 84 أعلاه . -.II عندما تستوفى الضريبة عن طريق الحجز في المنبع ، تجوز ممارسة حق التصحيح بالنسبة إلى الشخص الذاتي 1 أو الإعتباري 2 المكلف بإنجاز الحجز أو دفع مبلغه وذلك إلى غاية 31 ديسمبر من السنة ال اربعة الموالية للسنة التي كان من الواجب أن تدفع فيها المبالغ المستحقة إلى الخزينة . -.III يمكن أن يشمل التصحيح الفت ارت الأربع الأخيرة لفرض الضريبة أو السنوات المحاسبية المتقادمة عندما تستنزل مبالغ العجز أو مبالغ الرسوم المؤجل دفعها والمتعلقة بفت ارت لفرض الضريبة أو سنوات محاسبية متقادمة من الدخول أو الحصائل الخاضعة للضريبة أو الضريبة المستحقة برسم فترة غير متقادمة . غير أن التصحيح لا يمكن أن يتجاوز في هذه الحالة مجموع مبالغ العجز ومبالغ الرسم المؤجلة المستنزلة من الحصائل أو الدخول أو الضريبة المستحقة برسم الفترة أو السنة المحاسبية غير المتقادمة . -.IV يسري أجل التقادم المحددة مدته بأربع ) (4 سنوات ، فيما يتعلق بواجبات التسجيل ، ابتداء من تاريخ تسجيل العقد أو الاتفاق . -.V ينقطع التقادم بالتبليغ المنصوص عليه في المادة I) 216 و 3 (III والمادة I – 220 و المادة I – 221 والمادة 221 المكررة ( I و )4II والمادة " – 222 ألف" و المادة 224 و المادة I – 228 و الفقرة الأولى من المادة 229 أعلاه . 1 تم استبدال عبارة "الأشخاص الطبيعيين" بعبارة " الأشخاص الذاتيين" . بمقتضى البند V من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 2 تم استبدال عبارة”الأشخاص المعنويين " بعبارة " لأشخاص الاعتباريين "بمقتضى البند V من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 3 تم إدراج هذه الإحالة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2024 كما تم تتميمها بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 4 تم تتميم هذا البند بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 وينقطع كذلك التقادم بإرسال طلبات الحصول على المعلومات المنصوص عليها في المادة -212 -I الفقرة الحادية عشر أعلاه .1 -.VI يوقف التقادم طوال الفترة الممتدة : - من تاريخ تقديم الطعن أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة أو أمام اللجنة الجهوية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة 2 أو أمام اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة إلى غاية انص ارم أجل الثلاثة ) (3 أشهر الموالي لتاريخ تبليغ المقرر الصادر عن اللجان المذكورة .3 - و من تاريخ تقديم الطعن القضائي إلى غاية انص ارم أجل الثلاثة ) (3 أشهر الموالي لتاريخ تبليغ الحكم أو الق ارر القضائي الحائز لقوة الشيء المقضي به ، مع م ارعاة أحكام البند VI من المادة 220 أعلاه .4 - .VII يمكن أن تصحح أوجه النقصان في استيفاء الضريبة والأخطاء والإغفالات الكلية أو الجزئية الملاحظة من لدن الإدارة في تصفية وفرض الض ارئب أو الواجبات أو الرسوم داخل أجل التقادم المنصوص عليه في هذه المادة . ينقطع أجل التقادم بوضع جدول الض ارئب أو قائمة الإي اردات أو الأمر بالاستخلاص موضع التحصيل . - .VIII استثناء من الأحكام المتعلقة بآجال التقادم المشار إليها أعلاه : -1° تصدر وتستحق حالا جميع الواجبات التكميلية وكذا الذعيرة والزيادات المرتبطة بها المستحقة على الخاضعين للضريبة المخالفين ، المشار إليهم في المادة ΙΙ - 164 أعلاه بالنسبة لجميع السنوات التي كانت موضع إعفاء أو تخفيض ، ولو تم انقضاء أجل التقادم . غير أنه تصدر وتستحق حالا ، المبالغ المشار إليها في الفقرة أعلاه من هذا البند قبل انص ارم أجل عشر ) (10 سنوات 5 ؛ 1 تم تتميم هذا البند بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2021 2 تم إدراج "اللجنة الجهوية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة" في هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2022 2 تم ادراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من قانون المالية لسنة 2008 4 تم ادراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 5 تمت صياغة هذا البند و تتميمه بالاحالة على المادة 221 المكررة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2016 -2° يجوز للإدارة إصدار الضريبة وكذا الغ ارمات والذعائر والزيادات المرتبطة بها ، المستحقة على الخاضعين للضريبة المخالفين المشار إليهم في المادة ΙΙ- 191 أعلاه ، وذلك خلال الأربع ) (4 سنوات الموالية للسنة المحددة لإنجاز برنامج بناء السكن الاجتماعي أوعملية بناء أحياء وإقامات ومبان جامعية موضوع الاتفاقية المبرمة مع الدولة؛ – 3° إذا وقع إخلال أحد أط ارف العقد المتعلق بعمليات إستحفاظ السندات أو إق ارض السندات أو التسنيد أو بيع الثنيا المنصوص عليها في المادة 9 المكررة أعلاه أو إذا وقع إخلال بالشروط المشار إليها في المادة 161 المكررة I - أعلاه ،1 خلال سنة محاسبية متقادمة وجب أن تباشر التسوية المتعلقة بذلك في السنة المحاسبية الأولى من الفترة غير المتقادمة دون الإخلال بتطبيق الذعيرة والزيادات عن التأخير المنصوص عليها في المادة 208 أعلاه؛ -4° يصدر ويستحق حالا مبلغ الضريبة وكذا الذعيرة والزيادات المرتبطة بها المستحقة على المنشآت المخالفة المشار إليها في المادة XXXV -247 أدناه ، ولو تم انقضاء أجل التقادم؛ 2 - 5° إذا تقادمت السنة المحاسبية الواجب أن تدرج في حسابها المؤونة المنصوص عليها في المادة " – I( 10 واو" )2° - أعلاه التي لم تعد الحاجة تدعو إليها أو المكونة بصورة غير قانونية ، بوشرت التسوية في السنة المحاسبية الأولى من الفترة غير المتقادمة؛ - 6° في حالة توقف مقاولة عن م ازولة نشاطها بصفة كلية وتلت ذلك تصفية ، بوشر تصحيح أسس الضريبة المشار إليه في المادة III–221 أعلاه بعد القيام بفحص المحاسبة من دون إمكانية الاحتجاج بالتقادم على الإدارة حول مجموع فترة التصفية؛ - 7° إذا تقادمت السنة المحاسبية التي تم خلالها تغيير الغرض المخصصة له عناصر المخزونات المنصوص عليها في المادة III–162 أعلاه ، بوشرت التسوية في السنة المحاسبية الأولى من الفترة غير المتقادمة 3 ؛ 1 تم تتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 2 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2022 3 تم إدراج الفقرات 5° و 6° و 7° بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2008 -8° تصدر وتستحق حالا جميع الواجبات التكميلية وكذا الذعيرة والزيادات المرتبطة بها المستحقة على الخاضعين للضريبة المخالفين المشار إليهم في المادة ΙΙ - 28 أعلاه بالنسبة لجميع السنوات التي كانت موضع الاسترجاع ، ولو تم انقضاء أجل التقادم؛ 1 -9° تلحق الواجبات التكميلية وكذا الذعيرة والزيادات المرتبطة بها المستحقة على الخاضعين للضريبة المخالفين لشرط من الشروط المنصوص عليها في المادتين 161 المكررة مرتين و 162 أعلاه بالسنة المحاسبية الأولى من الفترة غير المتقادمة ، و لو تم انقضاء أجل التقادم؛ 2 - 10° يجوز للإدارة إصدار الج ازءات المشار إليها في المادة III–191 أعلاه ، المستحقة على المنعشين العقاريين المخالفين وذلك خلال الأربع ) (4 سنوات الموالية للسنة المحددة لإنجاز برنامج بناء السكن الاجتماعي موضوع الاتفاقية المبرمة مع الدولة؛ -11° يحل فو ار الحق في استرجاع مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المؤدى وكذا استخلاص مبلغ الذعيـرة وجـ ازءات التأخيــر المنصوص عليهـا في المادة IV–191 المستحقة على المستفيدين المخالفين المشار إليهم في المادة 28°-I-92 و I–93 أعلاه ، ولو تم انقضاء أجل التقادم؛ 3 -12° يحل فو ار استحقاق مبلغ الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل والغ ارمة وج ازءات التأخير المنصوص عليها في المادة V -191 أعلاه المترتبة على المؤجرين المخالفين المشار إليهم في المادة " – XVI( 247 باء المكررة" ) أدناه ولو انقضى أجل التقادم؛ 4 -13° تصدر وتستحق حالا الغ ارمة المنصوص عليها في المادة VI-191 أعلاه والمتعلقة بالمنعشين العقاريين المخالفين للشروط الواردة في المادة XXII-247 أدناه ، وذلك بالنسبة لجميع السنوات المحاسبية موضوع المخالفة ، ولو تم انقضاء أجل التقادم؛ 5 -14° يمكن للإدارة أن تصحح الاختلالات التي تمت ملاحظتها عند تصفية الإرجاع المتعلق بدين الضريبة المت اركم المنصوص عليه في المادة XXV-247 أدناه ، حتى في حالة انقطاع أجل التقادم؛ 6 1 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2009 2 تم تتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 3 تم إدراج الفقرات 9° و 10° و 11° بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2010 4 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى المادة 7 من قانون المالية لسنة 2012 5 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 9 من قانون المالية لسنة 2013 6 تم إدراج هذا البند بمقتضى البند I من المادة 4 من قانون المالية لسنة 2014 –15° تستحق جميع الواجبات وكذا الذعيرة والزيادات المرتبطة بها المترتبة عن عدم إدلاء الخاضعين للضريبة بإق اررهم بالنسبة لجميع السنوات التي لم تكن موضوع تصريح ، ولو تم انقضاء أجل التقادم . غير أنه لا يمكن أن يتجاوز هذا الأجل عشر ( )10 سنوات 1 ؛ - 16° يصدر ويستحق حالا مبلغ الضريبة على الشركات و مبلغ الضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية و برسم أرباح رؤوس الأموال المنقولة و كذا الذعيرة و الزيادات . المرتبطة بها المستحقة على الخاضعين للضريبة المخالفين المشار إليهم في المادة 161 المكررة II - أعلاه والمادة XXVI -247 أدناه و لو تم انقضاء أجل التقادم 2 ؛ -17° تصدر و تستحق حالا جميع الواجبات و كذا الذعيرة والزيادات المرتبطة بها المستحقة على الخاضعين للضريبة المخالفين لأحكام المادة 150 المكررة أعلاه ، ولو تم انقضاء أجل التقادم 3 ؛ -418° تصدر وتستحق الذعيرة أو الزيادة المستحقة على الأشخاص المخالفين للالت ازمات المنصوص عليها في المادة I-277 أدناه ، ولو تم انقضاء أجل التقادم ، غير أنه لا يمكن أن يتجاوز هذا الأجل عشر ( )10 سنوات؛ 5- 19° يصدر ويستحق حالا مبلغ الضريبة على الدخل وكذا الذعيرة والزيادات المرتبطة بها المستحقة على الخاضعين للضريبة المخالفين المشار إليهم في المادة 161 المكررة مرتين – III أعلاه ، ولو تم انقضاء أجل التقادم؛ 6 -20° يصدر و يستحق حالا مبلغ الضريبة على الشركات و كذا الذعيرة والزيادات المرتبطة بها المستحقة على جمعيات التمويلات الصغيرة المخالفة لأحكام المادة 161 المكررة ثلاث م ارت أعلاه ، ولو تم انقضاء أجل التقادم؛ 1 تم إدراج الفقرة 15° بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2016 2 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 3 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 4 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2019 5 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2020 6 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2022 1-21° يصدر ويستحق حالا مبلغ الضريبة على الشركات و الضريبة على الدخل وكذا الذعيرة والزيادات المرتبطة بها المستحقة على الخاضعين للضريبة المخالفين المشار إليهم في المادة 161 المكررة أربع م ارت أعلاه ، ولو تم انقضاء أجل التقادم؛ 2-°22 يمكن للإدارة أن تطبق مسطرة فرض الضريبة بصورة تلقائية المنصوص عليها في المادة 228 أعلاه على المنشآت التي لم تعد تعتبر غير نشيطة حسب مدلول المادة 228 المكررة أعلاه ، ولو تم انقضاء أجل التقادم . غير أنه لا يمكن أن يتجاوز هذا الأجل عشر ) (10 سنوات؛ 3-23° إذا تقادمت السنة المحاسبية الواجب أن يعاد فيها إد ارج مؤونة أو قسط مؤونة الاستثمار غير المستعـمل للغـرض المعد له ، المشار إليه في المادة -III-10 جيم 2°- أعلاه ، بوشرت التسوية في السنة المحاسبية الأولى من الفترة غير المتقادمة؛ 4-24° تصدر وتستحق حالا جميع الواجبات التكميلية وكذا الذعيرة والزيادات المرتبطة بها المستحقة على الشركات التي لم تف بالت ازمها باستثمار مبلغ لا يقل عن مليار وخمسمائة مليون ( 000 )1 000 500 درهم خلال خمس ( )5 سنوات وفق الشروط المنصوص عليها في المادة – I-19 باء أعلاه ، ولو تم انقضاء أجل التقادم؛ 5 -25° بصرف النظر عن جميع الأحكام المخالفة ، في حالة إخلال الخاضعين للضريبة الذين قدموا ضمانات للاستفادة من الامتيا ازت الضريبية بشرط من شروط الاستفادة من هذه الامتيا ازت ، يمكن للإدارة إصدار مبلغ الض ارئب والرسوم والواجبات المستحقة المنصوص عليها في هذه المدونة وكذا الغ ارمات والذعائر والزيادات المرتبطة بها ، ولو تم انقضاء أجل التقادم . -.IX فيما يخص الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات ، تسقط بالتقادم الواجبات المستحقة وكذا الذعائر والزيادات بعد انص ارم أجل أربع ( )4 سنوات ابتداء من تاريخ استحقاقها .6 1 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 2 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 3 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 4 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 5 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 6 تم إدراج هذا البند بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 -.1X فيما يخص الرسم على عقود التأمين ، تسقط بالتقادم الواجبات المستحقة وكذا الذعائر و الغ ارمات والزيادات بعد انص ارم السنة ال اربعة الموالية لسنة استحقاقها . عندما يتم استن ازل دين الرسم المتعلق بسنوات مالية طالها التقادم من الرسوم المستحقة عن سنة مالية غير متقادمة ، يمتد حق الإدارة في م ارقبة صحة المبالغ المستنزلة إلى الخمس( )5 سنوات المتقادمة . غير أن التصحيح لا يمكن أن يفوق المبلغ المستنزل من الرسم المستحق عن السنة المالية غير المتقادمة . الفــرع الثانــي أحكـام خاصة –.I أحكام خاصة بالضريبة على الدخل
المادة 232
المدونة العامة للضرائب
