المادة 233

المدونة العامة للضرائب

CGICGI · édition 2026

إذا كانت الودائع بالد ارهم المنصوص عليها في المادة 45 أعلاه تتعلق بفترة تزيد على الأجل المنصوص عليه في المادة II - 232 أعلاه فإن حق م ارقبة مصدر هذه الودائع من لدن الإدارة يشمل الفترة المذكورة ، غير أنه إذا لم يقم الطرف الدافع بإنجاز أو دفع المبلغ المحجوز في المنبع المستحق عادة عن فوائد الودائع المشار إليها أعلاه ، فإن حق التصحيح لا يمكن أن يمارس بعد 31 ديسمبر من السنة ال اربعة الموالية للسنة التي كان من الواجب أن تدفع خلالها المبالغ المستحقة إلى الخزينة . –. II أحكام خاصة بواجبات التسجيل والتمبر 2

CGI — المادة 233 من المدونة العامة للضرائب: النص الكامل · Ma Loi