-.I يسقط بالتقادم بعد مضي عشر ) (10 سنوات على تاريخ العقود المعنية الحق في طلب أداء واجبات التسجيل والتمبر والغ ارمة والذعيرة والزيادات المستحقة : -1° عن العقود والاتفاقات غير المسجلة أو غير المتنبرة؛ 1 تم إدراج أحكام هذا البند بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2019 2 تم تتميم عنوان هذه المادة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2009 -2° عن الإخفاءات في الثمن أو التكاليف والمبالغ أو التعويضات والمدركات ومختلف التقدي ارت وكذا الطابع الحقيقي للعقد أو الاتفاق أو في إق ار ارت أفضت إلى تصفية واجبات التمبر ، يقل مبلغها عن المبلغ المستحق .1 -.II يسقط بالتقادم في نفس أجل العشر ) (10 سنوات ابتداء من تاريخ تسجيل العقود المعنية الحق في طلب أداء واجبات التسجيل والذعيرة و الزيادات التي أصبحت مستحقة عن عدم التقيد بشروط الإعفاء أو التخفيض من الواجبات . - .III ينقطع التقادم المشار إليه في البند 1°-I من هذه المادة بالتبليغ المنصوص عليه في المادة I -228 أعلاه . ينقطع التقادم المشار إليه في البند 2°-I والبند II من هذه المادة بوضع الواجبات موضع التحصيل . الباب الخامس 2 مسطرة الاتفاق المسبق حول أثمان التحويل
المادة 234
المدونة العامة للضرائب
