يجب على الخاضعين للضريبة الذين ينازعون في مجموع أو بعض مبلغ الض ارئب والواجبات والرسوم المفروضة عليهم أن يوجهوا مطالباتهم إلى مدير الض ارئب أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض : أ) في حالة أداء الضريبة بصورة تلقائية خلال الستة ) (6 أشهر الموالية لانص ارم الآجال المقررة؛ ب) في حالة فرض ضريبة عن طريق جداول أو قوائم الإي اردات أو أوامر بالاستخلاص خلال الستة ) (6 أشهر الموالية للشهر الذي يقع فيه صدور الأمر بتحصيلها . يتولى الوزير المكلف بالمالية أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض البت في المطالبة بعد البحث الذي تقوم به المصلحة المختصة . إذا لم يقبل الخاضع للضريبة الق ارر الصادر عن الإدارة أو في حالة عدم جواب هذه الأخيرة داخل أجل الثلاثة ( )3 أشهر 1 الموالية لتاريخ المطالبة وجبت متابعة الإج ارءات وفقا لأحكام المادة 243 أدناه . لا تحول المطالبة دون التحصيل الفوري للمبالغ المستحقة وإن اقتضى الحال ، للشروع في مسطرة التحصيل الجبري مع م ارعاة استرداد مجموع أو بعض المبالغ المذكورة بعد صدور الق ارر أو الحكم .
المادة 235
المدونة العامة للضرائب
