-1° يجب على الوزير المكلف بالمالية أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض أن يقرر داخل أجل التقادم المنصوص عليه في المادة 232 أعلاه إسقاط الضريبة جميعها أو بعضها إذا ثبت أنها ازئدة على المبلغ المستحق أو أن الأمر يتعلق بضريبة فرضت مرتين أو فرضت بغير موجب صحيح . - 2° يجوز له أن يسمح بناء على طلب الخاضع للضريبة وم ارعاة للظروف المستند إليها بالإب ارء أو التخفيف من الزيادات والغ ارمات والذعائر المقررة في النصوص التشريعية الجاري بها العمل . ( 2 -3° تنسخ)
المادة 236
المدونة العامة للضرائب
