المادة 237

المدونة العامة للضرائب

CGICGI · édition 2026

إذا طلب أحد الخاضعين للضريبة إسقاط ضريبة أو تخفيض مبلغها أو استردادها أو إرجاع رسم ، جاز للإدارة خلال بحث الطلب المذكور أن تفرض على المعني بالأمر إج ارء كل مقاصة فيما يتعلق بالضريبة أو الرسم المعني بين الإسقاط المبرر والرسوم التي قد لا ي ازل الخاضع للضريبة مدينا بها بسبب أوجه النقص أو الإغفالات غير المنازع فيها الملاحظة في تحديد وعاء أو حساب نفس الض ارئب المفروضة عليه وغير المتقادمة . 1 تم خفض هذا الأجل من 6 إلى 3 أشهر بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2016 2 تم نسخ هذه الفقرة بمقتضى البند III من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 عندما ينازع الخاضع للضريبة في مبلغ الواجبات المستحقة عليه بسبب نقصان أو إغفال فإن الإدارة تمنح الإسقاط وتشرع حسب الحالة في تطبيق المساطر المنصوص عليها في المادة 220 أو المادة 221 أعلاه . الفرع الثاني أحكام خاصة –.I أحكام خاصة بحق المطالبة فيما يتعلق بالضريبة على الدخل