يجب أن توجه المطالبات المتعلقة بالخسائر اللاحقة بالمحاصيل الز ارعية إلى مفتش الض ارئب التابعة له المستغلات الز ارعية خلال ثلاثين ) (30 يوما الموالية لتاريخ وقوع الكارثة . إذا شملت الخسائر اللاحقة بالمحاصيل الز ارعية إحدى الجماعات ، جاز للسلطة المحلية أو رئيس مجلس الجماعة تقديم مطالبة في إسم جميع الخاضعين للضريبة بالجماعة المنكوبة .
المادة 238
المدونة العامة للضرائب
